____________________
عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم، قال (عليه السلام):
نعم وما يمنعه، ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد (1).
وخبر زرارة عن أبي جعفر، (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شئ من الفجور، فقال (عليه السلام): لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها (2).
وخبر علي بن يقطين، قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نساء أهل المدينة، قال (عليه السلام): فواسق. قلت: فأتزوج منهن؟ قال (عليه السلام): نعم (3) ونحوها غيرها في التزويج مطلقا أو في المتعة.
الثانية: ما يدل على حرمة تزويج المعلنة بالزنا والتمتع بها، كصحيح الحلبي، قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا، إلا بعد أن تعرف منهما التوبة (4).
وصحيح زرارة، قالت سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) قال:
هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا، قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر (منهم خ) بالزنا لم ينبغ
نعم وما يمنعه، ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد (1).
وخبر زرارة عن أبي جعفر، (عليه السلام) قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شئ من الفجور، فقال (عليه السلام): لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها (2).
وخبر علي بن يقطين، قلت لأبي الحسن (عليه السلام): نساء أهل المدينة، قال (عليه السلام): فواسق. قلت: فأتزوج منهن؟ قال (عليه السلام): نعم (3) ونحوها غيرها في التزويج مطلقا أو في المتعة.
الثانية: ما يدل على حرمة تزويج المعلنة بالزنا والتمتع بها، كصحيح الحلبي، قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا، إلا بعد أن تعرف منهما التوبة (4).
وصحيح زرارة، قالت سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) قال:
هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا، قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر (منهم خ) بالزنا لم ينبغ