____________________
الثاني: يجب على الواطئ دية الافضاء اجماعا، وهي دية النفس على ما ذكروه في كتاب الديات. إنما الكلام في أنه هل يجب عليه الدية مطلقا وإن أمسكها ولم يطلقها كما هو المشهور بين الأصحاب، أم تسقط الدية عنه لو أمسكها ولم يطلقها كما عن ابن الجنيد؟ وجهان:
من اطلاق النصوص الدالة على ثبوت الدية مع الافضاء، مثل ما رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية (1) ونحوه غيره، والمتضمنة للضمان مع العيب كخبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن (2). وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): من وطأ امرأته قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن (3) ونحوها غيرها، وفي هذه النصوص وإن لم يصرح بالدية لكنها تدل عليها كما لا يخفى.
ومن أن مقتضى صحيح حمران وخبر بريد سقوطها مع الامساك.
مقتضى القاعدة هو البناء على الثاني، حملا للمطلق على المقيد. وما في الجواهر من أنه يجب حملهما على سقوطها صلحا بأن تختار المقام معه بدلا عن الدية، فإن الدية قد لزمته بالافضاء بدلالة النص والفتوى، فلا تسقط مجانا من غير عوض، لأنه لو لم يحمل على الصلح فإما أن يكون المراد سقوط الدية بالعزم على الامساك، أو بنفس الامساك المستمر إلى الموت بأن تسقط الدية به، أو يبقى الحكم بالسقوط مراعى بالموت، فإن أمسكها حتى مات تبين السقوط من حين الامساك، أو عدم ثبوت الدية
من اطلاق النصوص الدالة على ثبوت الدية مع الافضاء، مثل ما رواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية (1) ونحوه غيره، والمتضمنة للضمان مع العيب كخبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن (2). وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): من وطأ امرأته قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن (3) ونحوها غيرها، وفي هذه النصوص وإن لم يصرح بالدية لكنها تدل عليها كما لا يخفى.
ومن أن مقتضى صحيح حمران وخبر بريد سقوطها مع الامساك.
مقتضى القاعدة هو البناء على الثاني، حملا للمطلق على المقيد. وما في الجواهر من أنه يجب حملهما على سقوطها صلحا بأن تختار المقام معه بدلا عن الدية، فإن الدية قد لزمته بالافضاء بدلالة النص والفتوى، فلا تسقط مجانا من غير عوض، لأنه لو لم يحمل على الصلح فإما أن يكون المراد سقوط الدية بالعزم على الامساك، أو بنفس الامساك المستمر إلى الموت بأن تسقط الدية به، أو يبقى الحكم بالسقوط مراعى بالموت، فإن أمسكها حتى مات تبين السقوط من حين الامساك، أو عدم ثبوت الدية