____________________
لأحد أن يناكحه حتى يعدف منه تولة (1) ونحوه خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) وخبر حكم بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3). وما عن تفسير النعماني عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (4).
وصحيح الفضيل: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل تحب للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال (عليه السلام): إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها (5).
وخبر محمد بن الفيض عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، قال: نعم إذا كانت عارفة، إلى أن قال: وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج. قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، إلى أن قال قلت: فالبغايا؟
قال: المعروفات بالزنا (6) ونحوهما غيرهما.
الثالثة: ما يدل على جواز التمتع بالمشهورة بالزنا، كوثق إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان.
قال (عليه السلام): نعم تزوجها متعة. قال: ثم اصغي إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال (عليه السلام): إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال (7).
وخبر الحسن بن ظريف المتضمن لتوقيع أبي محمد (عليه السلام) إنما تحيي
وصحيح الفضيل: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل تحب للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال (عليه السلام): إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها (5).
وخبر محمد بن الفيض عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، قال: نعم إذا كانت عارفة، إلى أن قال: وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج. قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، إلى أن قال قلت: فالبغايا؟
قال: المعروفات بالزنا (6) ونحوهما غيرهما.
الثالثة: ما يدل على جواز التمتع بالمشهورة بالزنا، كوثق إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان.
قال (عليه السلام): نعم تزوجها متعة. قال: ثم اصغي إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال (عليه السلام): إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال (7).
وخبر الحسن بن ظريف المتضمن لتوقيع أبي محمد (عليه السلام) إنما تحيي