____________________
اشتراط التوبة إلى الشيخين، وعن المفيد وتلميذه سلار حرمة تزويج المشهورة بالزنا إلا بعد ظهور توبتها. والكلام تارة فيما يستفاد من الآية الكريمة (الزاني لا ينكح ا لا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (1) وأخرى فيما يقتضيه النصوص.
أما الآية فقد استدل بها للقول بالحرمة مطلقا، بدعوى ظهورها في حرمة تزويج الزانية لغير الزاني والمشرك، وحرمة التزويج من الزاني لغير الزانية والمشركة.
وفيه أولا: إنه لو تم الاستدلال لاختص بالزانية المشهورة بالزنا، لما سيأتي من النصوص الدالة على أن المراد منها تلك.
وثانيا: إنه لو حملت الآية على كونها في مقام تشريع التحليل والتحريم كما هو الظاهر منها في نفسها، لزم البناء على أنه يباح للمسلم الزاني نكاح المشركة وللمسلمة الزانية نكاح المشرك، وهو معلوم البطلان، لعدم جوازه اجماعا. وأيضا لزم منه عد م جواز مناكحة الزاني إلا إذا كانت الزوجة زانية، والمعروف من مذهب الأصحاب جوازها على كراهية.
فلا مناص عن حملها على كونها في مقام الاخبار، ويكون المراد من النكاح الوطء، فالآية نظير قوله تعالى (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات) الخ (2) أريد بها أن الزاني أي الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح الصالحات من النساء اللاتي على خلاف صفته، وإنما يميل إلى خبيثة من شكله أو مشركة تقرب منه في الخباثة، وكذلك الزانية.
وإذا كان المراد بها في صدرها ذلك، لزم أن يكون المراد من التحريم في آخرها
أما الآية فقد استدل بها للقول بالحرمة مطلقا، بدعوى ظهورها في حرمة تزويج الزانية لغير الزاني والمشرك، وحرمة التزويج من الزاني لغير الزانية والمشركة.
وفيه أولا: إنه لو تم الاستدلال لاختص بالزانية المشهورة بالزنا، لما سيأتي من النصوص الدالة على أن المراد منها تلك.
وثانيا: إنه لو حملت الآية على كونها في مقام تشريع التحليل والتحريم كما هو الظاهر منها في نفسها، لزم البناء على أنه يباح للمسلم الزاني نكاح المشركة وللمسلمة الزانية نكاح المشرك، وهو معلوم البطلان، لعدم جوازه اجماعا. وأيضا لزم منه عد م جواز مناكحة الزاني إلا إذا كانت الزوجة زانية، والمعروف من مذهب الأصحاب جوازها على كراهية.
فلا مناص عن حملها على كونها في مقام الاخبار، ويكون المراد من النكاح الوطء، فالآية نظير قوله تعالى (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات) الخ (2) أريد بها أن الزاني أي الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح الصالحات من النساء اللاتي على خلاف صفته، وإنما يميل إلى خبيثة من شكله أو مشركة تقرب منه في الخباثة، وكذلك الزانية.
وإذا كان المراد بها في صدرها ذلك، لزم أن يكون المراد من التحريم في آخرها