____________________
دامت حية (1). وعن الشيخ في الاستبصار حمله على الكبيرة، جمعا بينه وبين خبري حمران وبريد المتضمنين أنه مع الامساك لا شئ عليه، بدعوى أن عموم الشئ المنفي يشمل النفقة.
ولكن يرد عليه أولا: إنهما مختصان بصورة الامساك، وفي تلك الصورة لا ريب في وجوب النفقة لأنها زوجته.
وثانيا: إن تعرضه (عليه السلام) في صدرهما لخصوص الدية قرينة على أن المراد بالشئ هو الدية، فليكن ما ذكرناه أولا قرينة عليه أيضا. فالمتعين حملهما على ذلك، فلا موجب لحمل الصحيح على خصوص الكبيرة، وعدم التعرض للدية لا يصلح قرينة على ذلك، لعدم كونه في مقام بيان جميع أحكام المفضاة.
واستدل للثاني بزوال الزوجية التي هي علة الوجوب. وفيه: إن ظاهر الصحيح كون العلة لوجوبها الافضاء لا الزوجية.
واستدل للثالث الشيخ الأعظم بانصراف الصحيح إلى صورة عدم التزويج، حيث إن الغالب عدم رغبة الأزواج فيها بعد الافضاء، كما تدل عليه الرواية القائلة بأنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، ولعل هذا هو مراد من علل التقييد بزوال التعطيل على الأزواج. وبأنه يجب على الزوج الثاني نفقتها عينا لاطلاق الأدلة فيتعارضان، إذ لا تجب نفقة واحدة على شخصين، وتترجح تلك الأدلة باعتبار نفقتها للقواعد الشرعية من كون النفقة في مقابل التمكين، وإلى ذلك نظر من استدل له بأنها تجب على الثاني فلا تجب على الأول.
ولكن يرد على الأول: منع الانصراف، وما في الخبر من التعليل بالتعطيل إنما
ولكن يرد عليه أولا: إنهما مختصان بصورة الامساك، وفي تلك الصورة لا ريب في وجوب النفقة لأنها زوجته.
وثانيا: إن تعرضه (عليه السلام) في صدرهما لخصوص الدية قرينة على أن المراد بالشئ هو الدية، فليكن ما ذكرناه أولا قرينة عليه أيضا. فالمتعين حملهما على ذلك، فلا موجب لحمل الصحيح على خصوص الكبيرة، وعدم التعرض للدية لا يصلح قرينة على ذلك، لعدم كونه في مقام بيان جميع أحكام المفضاة.
واستدل للثاني بزوال الزوجية التي هي علة الوجوب. وفيه: إن ظاهر الصحيح كون العلة لوجوبها الافضاء لا الزوجية.
واستدل للثالث الشيخ الأعظم بانصراف الصحيح إلى صورة عدم التزويج، حيث إن الغالب عدم رغبة الأزواج فيها بعد الافضاء، كما تدل عليه الرواية القائلة بأنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، ولعل هذا هو مراد من علل التقييد بزوال التعطيل على الأزواج. وبأنه يجب على الزوج الثاني نفقتها عينا لاطلاق الأدلة فيتعارضان، إذ لا تجب نفقة واحدة على شخصين، وتترجح تلك الأدلة باعتبار نفقتها للقواعد الشرعية من كون النفقة في مقابل التمكين، وإلى ذلك نظر من استدل له بأنها تجب على الثاني فلا تجب على الأول.
ولكن يرد على الأول: منع الانصراف، وما في الخبر من التعليل بالتعطيل إنما