____________________
الحرام لا يحرم الحلال (1). ولجملة من النصوص الخاصة الواردة في الباب، كصحيح عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال (عليه السلام) أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا (2).
وصحيح أبي بصير عنه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها، فقال (عليه السلام): حلال أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال (3) ونحوهما غيرهما.
وعن الشيخين وجماعة عدم الجواز إلا مع التوبة، واستدلوا له بأخبار كثيرة، منها موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال (عليه السلام): إن آنس منها رشدا فنعم، وإلا فليراودها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، وإن أبت فليتزوجها (4).
ومنها موثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال قلت له:
الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال (عليه السلام): نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها (5) ونحوهما غيرهما من النصوص.
وهذه أخص من الأولى فتقيد اطلاقها، وبعبارة أخرى الجمع بين الطائفتين
وصحيح أبي بصير عنه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها، فقال (عليه السلام): حلال أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال (3) ونحوهما غيرهما.
وعن الشيخين وجماعة عدم الجواز إلا مع التوبة، واستدلوا له بأخبار كثيرة، منها موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ قال (عليه السلام): إن آنس منها رشدا فنعم، وإلا فليراودها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، وإن أبت فليتزوجها (4).
ومنها موثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال قلت له:
الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال (عليه السلام): نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها (5) ونحوهما غيرهما من النصوص.
وهذه أخص من الأولى فتقيد اطلاقها، وبعبارة أخرى الجمع بين الطائفتين