____________________
الأول: إن الصبية المدخول بها المفضاة (و) غيرها (لم تخرج من حبالته) وإن قلنا بالحرمة، كما في المتن والشرايع والنافع والرياض والجواهر وعن السرائر والروضة وجامع المقاصد وغيرها، للأصل والنصوص، لاحظ صحيح حمران عن الصادق (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها افتضها فأفضاها، فقال (عليه السلام): إن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين افتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه (1).
وخبر بريد بن معاوية عن الإمام الباقر (عليه السلام) في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها، قال (عليه السلام): عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع.
سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق (2).
وعن ابن حمزة أنها تبين منه بغير طلاق، وأيده الشهيد الثاني بأن التحريم المؤبد ينافي النكاح إذ ثمرته حل الاستمتاع، ولأنه يمنع النكاح سابقا فيقطعه لاحقا، كالرضاع واللعان والقذف للزوجة الصماء والخرساء. ولكن يمكن أن يقال: إن ثمرة النكاح لا تنحصر في حل الاستمتاع، بل له آثار أخر كحلية النظر إليها وإلى أمها وبنتها وحرمة تزويج أختها وما شاكل، وعلى فرضه فإنما يوجب عدم جواز النكاح ابتداء على من يحرم الاستمتاع منه لا بقائه، وأما حرمة النكاح بالرضاع السابق الموجب لانفساخ اللاحق فلوجود الدليل. فالأظهر أنها لا تخرج عن حبالته.
وخبر بريد بن معاوية عن الإمام الباقر (عليه السلام) في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها، قال (عليه السلام): عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع.
سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق (2).
وعن ابن حمزة أنها تبين منه بغير طلاق، وأيده الشهيد الثاني بأن التحريم المؤبد ينافي النكاح إذ ثمرته حل الاستمتاع، ولأنه يمنع النكاح سابقا فيقطعه لاحقا، كالرضاع واللعان والقذف للزوجة الصماء والخرساء. ولكن يمكن أن يقال: إن ثمرة النكاح لا تنحصر في حل الاستمتاع، بل له آثار أخر كحلية النظر إليها وإلى أمها وبنتها وحرمة تزويج أختها وما شاكل، وعلى فرضه فإنما يوجب عدم جواز النكاح ابتداء على من يحرم الاستمتاع منه لا بقائه، وأما حرمة النكاح بالرضاع السابق الموجب لانفساخ اللاحق فلوجود الدليل. فالأظهر أنها لا تخرج عن حبالته.