____________________
دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها، ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال (عليه السلام): ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
هذه جميع ما وصل إلينا من الأخبار. وأما الجمع بينها فالطائفة الثانية معارضة مع الخامسة، فإن الأولى تدل على الحرمة في صورة الجهل والدخول، والثانية تدل على عدم الحرمة في تلك الصورة، والجمع العرفي بينهما يقتضي حمل الأولى على الكراهة ويقيد اطلاق الطائفة الأولى بهما، وهما لا تعارضان الطائفة الرابعة والثالثة الدالتين على عدم الحرمة في صورة الجهل مطلقا لتوافق مفاد الجميع، وهما أيضا أخصان من الأولى فيقيد اطلاقها بهما فتختص الأولى بصورة العلم. فالمتحصل من النصوص هو الحرمة في صورة العلم دخل بها أم لم يدخل.
ومن الغريب ما عن القواعد، قال: ولو تزوج بذات البعل ففي الحاقه بالمعتدة اشكال ينشأ من عدم التنصيص، ومن أولوية التحريم، ونحوه ما عن الروضة والايضاح. وعن كشف اللثام: إن مقتضى اطلاق الأخبار عموم التحريم.
وربما يقال بأنه لا بد من البناء على الحرمة في صورة الدخول والجهل، الحاقا لذات البعل بذات العدة الثابت فيها هذا الحكم كما سيأتي، بدعوى أن الحكمة في ذلك هي احترام الزوج، ومعلوم تحقق هذه الحكمة في ذات البعل بنحو آكد وأشد، فيكون هذا الحكم ثابتا فيها بالأولوية القطعية. أو بدعوى شمول اطلاق نصوص ذات العدة لذات العدة الرجعية، بل قد صرح بها في بعض تلك النصوص،
هذه جميع ما وصل إلينا من الأخبار. وأما الجمع بينها فالطائفة الثانية معارضة مع الخامسة، فإن الأولى تدل على الحرمة في صورة الجهل والدخول، والثانية تدل على عدم الحرمة في تلك الصورة، والجمع العرفي بينهما يقتضي حمل الأولى على الكراهة ويقيد اطلاق الطائفة الأولى بهما، وهما لا تعارضان الطائفة الرابعة والثالثة الدالتين على عدم الحرمة في صورة الجهل مطلقا لتوافق مفاد الجميع، وهما أيضا أخصان من الأولى فيقيد اطلاقها بهما فتختص الأولى بصورة العلم. فالمتحصل من النصوص هو الحرمة في صورة العلم دخل بها أم لم يدخل.
ومن الغريب ما عن القواعد، قال: ولو تزوج بذات البعل ففي الحاقه بالمعتدة اشكال ينشأ من عدم التنصيص، ومن أولوية التحريم، ونحوه ما عن الروضة والايضاح. وعن كشف اللثام: إن مقتضى اطلاق الأخبار عموم التحريم.
وربما يقال بأنه لا بد من البناء على الحرمة في صورة الدخول والجهل، الحاقا لذات البعل بذات العدة الثابت فيها هذا الحكم كما سيأتي، بدعوى أن الحكمة في ذلك هي احترام الزوج، ومعلوم تحقق هذه الحكمة في ذات البعل بنحو آكد وأشد، فيكون هذا الحكم ثابتا فيها بالأولوية القطعية. أو بدعوى شمول اطلاق نصوص ذات العدة لذات العدة الرجعية، بل قد صرح بها في بعض تلك النصوص،