____________________
وقال: لا يجمع مائه في خمس (1).
وموثق علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن، أيتزوج مكانها أخرى؟ قال (عليه السلام): لا حتى تنقضي عدتها (2).
وخبر محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة، قال (عليه السلام): فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها، الحديث (3) ونحوها غيرها.
وإن كان الطلاق بائنا، ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولان، المشهور على الجواز، وعن ظاهر التهذيب الحرمة قبل الانقضاء، ومال إليه كاشف اللثام.
مقتضى اطلاق النصوص المانعة هو الثاني، وقد قيل في وجه عدم شمول اطلاقها للمورد أو تعين حملها بالنسبة إليه على الكراهة أمور:
1 - ما في الجواهر، وهو أنه لا بد وأن يرفع اليد عن اطلاقها، لما في النصوص الواردة في الأخت المفصلة بين الرجعي والبائن من التعليل، لاحظ حسن الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت، أله أن يتزوج بأختها؟ فقال (عليه السلام): إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها (4) ونحو صحيح أبي بصير (5) وخبر الكناني، فإنه علل عدم جواز
وموثق علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن، أيتزوج مكانها أخرى؟ قال (عليه السلام): لا حتى تنقضي عدتها (2).
وخبر محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة، قال (عليه السلام): فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها، الحديث (3) ونحوها غيرها.
وإن كان الطلاق بائنا، ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولان، المشهور على الجواز، وعن ظاهر التهذيب الحرمة قبل الانقضاء، ومال إليه كاشف اللثام.
مقتضى اطلاق النصوص المانعة هو الثاني، وقد قيل في وجه عدم شمول اطلاقها للمورد أو تعين حملها بالنسبة إليه على الكراهة أمور:
1 - ما في الجواهر، وهو أنه لا بد وأن يرفع اليد عن اطلاقها، لما في النصوص الواردة في الأخت المفصلة بين الرجعي والبائن من التعليل، لاحظ حسن الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت، أله أن يتزوج بأختها؟ فقال (عليه السلام): إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها (4) ونحو صحيح أبي بصير (5) وخبر الكناني، فإنه علل عدم جواز