____________________
لاعراض الأصحاب عنه، ومعارضته مع النصوص الأخر، لا يعتني به.
كما أنه لا اشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة، للنصوص.
وأما إذا كان الوطء بالتزويج، ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان، ظاهر المتن حيث قال (والمهر للمرأة) هو الأول، وحكى عن الشيخ في المبسوط، وهو الأظهر لا لما قيل - من العقد هو السبب في ثبوت المهر لأنه الوجه في الشبهة، فكان كالصحيح المقتضي ضمان ما وقع عليه التراضي، فإنه يدفعه. أن كون العقد سببا للشبهة لا يوجب ضمان المسمى والرضا به إنما كان مبنيا على العقد فيفسد بفساده، وبالجملة استحقاق المسمى إنما يكون بالعقد والمفروض فساده - بل لجملة من النصوص:
كموثق سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها، قال فقال (عليه السلام): يفرق بينهما، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها (1).
وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها.
ودعوى أنه لا يبعد أن يكون المراد منه جنس المهر، مندفعة بأنه ليس المراد جنس المهر قطعا، وإلا لزم الاكتفاء بأقل ما يمكن أن يكون مهرا للاطلاق، بل المراد به إما المسمى أو مهر المثل، وظهورها في الأول من جهة ذكر التزويج غير قابل للانكار. وأما ما فيها من التعليل فلا ينافي ذلك، فإنه يدل على أن الموجب لضمان المهر
كما أنه لا اشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجردة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهة، للنصوص.
وأما إذا كان الوطء بالتزويج، ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان، ظاهر المتن حيث قال (والمهر للمرأة) هو الأول، وحكى عن الشيخ في المبسوط، وهو الأظهر لا لما قيل - من العقد هو السبب في ثبوت المهر لأنه الوجه في الشبهة، فكان كالصحيح المقتضي ضمان ما وقع عليه التراضي، فإنه يدفعه. أن كون العقد سببا للشبهة لا يوجب ضمان المسمى والرضا به إنما كان مبنيا على العقد فيفسد بفساده، وبالجملة استحقاق المسمى إنما يكون بالعقد والمفروض فساده - بل لجملة من النصوص:
كموثق سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها، قال فقال (عليه السلام): يفرق بينهما، وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها (1).
وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها.
ودعوى أنه لا يبعد أن يكون المراد منه جنس المهر، مندفعة بأنه ليس المراد جنس المهر قطعا، وإلا لزم الاكتفاء بأقل ما يمكن أن يكون مهرا للاطلاق، بل المراد به إما المسمى أو مهر المثل، وظهورها في الأول من جهة ذكر التزويج غير قابل للانكار. وأما ما فيها من التعليل فلا ينافي ذلك، فإنه يدل على أن الموجب لضمان المهر