____________________
عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا، فقال (عليه السلام):
هذا إذا كان عالما، فإذا كان جاهلا فارقها ويعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا (1).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عنه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال (عليه السلام): لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت: بأي الجهالتين يعذر، بجهالته أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال (عليه السلام): إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله تعالى حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها. فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال (عليه السلام): نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل؟ فقال (عليه السلام): الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا (2).
ومنها: ما يفصل بين الدخول وعدمه، ويدل على ثبوت الحرمة به وعدم الحرمة بدونه، كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فقال (عليه السلام): إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت ما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت بما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب (3) ونحوه أو قريب منه موثق محمد بن مسلم (4)
هذا إذا كان عالما، فإذا كان جاهلا فارقها ويعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا (1).
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عنه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال (عليه السلام): لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت: بأي الجهالتين يعذر، بجهالته أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال (عليه السلام): إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله تعالى حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها. فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال (عليه السلام): نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل؟ فقال (عليه السلام): الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا (2).
ومنها: ما يفصل بين الدخول وعدمه، ويدل على ثبوت الحرمة به وعدم الحرمة بدونه، كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فقال (عليه السلام): إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت ما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت بما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب (3) ونحوه أو قريب منه موثق محمد بن مسلم (4)