____________________
ثانيتها: ما دل على الحرمة مع الجهل والدخول، كموثق زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا نعى الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت، فجاء زوجها الأول فإن الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أم لم يدخل بها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها (1).
وموثقه الآخر عنه (عليه السلام) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال (عليه السلام): تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا (2).
وهما صريحان في صورة الجهل، وظاهر أن في صورة الدخول، بقرينة الاعتداد من الأخير في أحدهما، واستحقاق المهر في الثاني.
ثالثتها: ما يدل على الحرمة مع العلم دون الجهل، كمرفوع أحمد بن محمد: إن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا (3).
رابعتها: ما يدل على عدم التحريم في صورة الجهل، كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال (عليه السلام): لا حتى تنقضي عدتها (4) وهذا يختص بصورة الجهل واعم من الدخول وعدمه.
خامستها: ما يدل على عدم التحريم في صورة الجهل والدخول، كصحيح عبد الرحمان عن الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما
وموثقه الآخر عنه (عليه السلام) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال (عليه السلام): تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا (2).
وهما صريحان في صورة الجهل، وظاهر أن في صورة الدخول، بقرينة الاعتداد من الأخير في أحدهما، واستحقاق المهر في الثاني.
ثالثتها: ما يدل على الحرمة مع العلم دون الجهل، كمرفوع أحمد بن محمد: إن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا (3).
رابعتها: ما يدل على عدم التحريم في صورة الجهل، كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال (عليه السلام): لا حتى تنقضي عدتها (4) وهذا يختص بصورة الجهل واعم من الدخول وعدمه.
خامستها: ما يدل على عدم التحريم في صورة الجهل والدخول، كصحيح عبد الرحمان عن الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما