____________________
كان جائزا لكان العزم عليه جائزا قطعا، إذ لا حكم للعزم بالنظر إلى ذاته وإنما يثبت له الحرمة والجواز بواسطة ما أضيف إليه من الفعل المعزوم عليه. والمراد من بلوغ الكتاب أجله انتهاء العدة، بلا خلاف كما عن مجمع البيان. فالآية تدل على حرمة العقد على المعتدة، ولكن موردها عدة الوفاة فيتعدى عنه بالاجماع وعدم القول بالفصل.
(ولو تزوجها في عدتها) فإن كان كل من الزوج والزوجة (جاهلا) بالعدة أو التحريم أو بهما معا (بطل العقد) بالضرورة، وصرح به في بعض النصوص الآتية، لكن لا تحرم عليه ما لم يدخل بها (فإن دخل حرمت أبدا) اجماعا فيهما كما في الرياض، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه.
وإن كان عالما حرمت عليه أبدا بمجرد العقد اجماعا.
وأما النصوص فهي على طوائف:
منها: ما يدل على كون العقد موجبا للحرمة الأبدية مطلقا، كخبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال (عليه السلام): يفرق بينهما ولا تحل له أبدا (1).
ومنها: ما يدل على أنه لا يوجب الحرمة الأبدية مطلقا، كخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال (عليه السلام): يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب (2).
ومنها: ما يفصل بين العلم والجهل، ويدل على ثبوت الحرمة الأبدية مع العلم دون الجهل، كمصحح إسحاق بن عمار، قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): بلغنا
(ولو تزوجها في عدتها) فإن كان كل من الزوج والزوجة (جاهلا) بالعدة أو التحريم أو بهما معا (بطل العقد) بالضرورة، وصرح به في بعض النصوص الآتية، لكن لا تحرم عليه ما لم يدخل بها (فإن دخل حرمت أبدا) اجماعا فيهما كما في الرياض، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه.
وإن كان عالما حرمت عليه أبدا بمجرد العقد اجماعا.
وأما النصوص فهي على طوائف:
منها: ما يدل على كون العقد موجبا للحرمة الأبدية مطلقا، كخبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال (عليه السلام): يفرق بينهما ولا تحل له أبدا (1).
ومنها: ما يدل على أنه لا يوجب الحرمة الأبدية مطلقا، كخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال (عليه السلام): يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب (2).
ومنها: ما يفصل بين العلم والجهل، ويدل على ثبوت الحرمة الأبدية مع العلم دون الجهل، كمصحح إسحاق بن عمار، قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): بلغنا