____________________
والأظهر هو القول الأول المشهور بين الأصحاب، للأصل، واطلاق النصوص.
واستدل لاشتراط العلم بخبر ابن مسلم المتقدم الذي به لاعتبار إذنهما، بناء على رجوع الضمير إلى العمة والخالة، وقد تقدم ما فيه، أضف إليه أن رجوع الضمير إليهما خلاف الظاهر، بل الظاهر رجوعه إلى المدخول عليهما.
وفي الجواهر بعد نقل عبارة المسالك: ولعله أخذه مما تسمعه في نكاح الحرة على الأمة، بناء على اشتراك المسألتين في كيفية دلالة الدليل وفي حكمه الحكم وهي الاحترام، إلا أنه ستعرف هناك عدم اعتبار الإذن في الجواز والصحة وإنما تتسلط هي على الخيار، اللهم إلا أن يريدوا ذلك هنا أيضا، انتهى. ويرد عليه ما أفاده قده من أنه بعد التسليم لا يخرج عن القياس.
واستدل لما ذهب إليه المصنف في القواعد بخبر أبي الصباح المتقدم. وبأن ملاك هذا الحكم - أي عدم تزويج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة - الاحترام، كما صرح بذلك في خبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها اجلالا للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس (1) ولا فرق في الاحترام بين التقدم والتأخر.
ولكن يرد على الأول ما تقدم من ضعفه، وتقييد اطلاقه بما مر. ويرد على الثاني أن كون ذلك علة يتعدى عن موردها غير ثابت مع أن غايته الاطلاق فيقيد بما مر، أضف إلى ذلك ظهور الفرق بين الداخلة والمدخول عليها في الاحترام وعدمه.
وأما الاحتمالات الأخر فلا مدرك معتد به لشئ منها، فالأظهر هو صحة
واستدل لاشتراط العلم بخبر ابن مسلم المتقدم الذي به لاعتبار إذنهما، بناء على رجوع الضمير إلى العمة والخالة، وقد تقدم ما فيه، أضف إليه أن رجوع الضمير إليهما خلاف الظاهر، بل الظاهر رجوعه إلى المدخول عليهما.
وفي الجواهر بعد نقل عبارة المسالك: ولعله أخذه مما تسمعه في نكاح الحرة على الأمة، بناء على اشتراك المسألتين في كيفية دلالة الدليل وفي حكمه الحكم وهي الاحترام، إلا أنه ستعرف هناك عدم اعتبار الإذن في الجواز والصحة وإنما تتسلط هي على الخيار، اللهم إلا أن يريدوا ذلك هنا أيضا، انتهى. ويرد عليه ما أفاده قده من أنه بعد التسليم لا يخرج عن القياس.
واستدل لما ذهب إليه المصنف في القواعد بخبر أبي الصباح المتقدم. وبأن ملاك هذا الحكم - أي عدم تزويج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة - الاحترام، كما صرح بذلك في خبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها اجلالا للعمة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس (1) ولا فرق في الاحترام بين التقدم والتأخر.
ولكن يرد على الأول ما تقدم من ضعفه، وتقييد اطلاقه بما مر. ويرد على الثاني أن كون ذلك علة يتعدى عن موردها غير ثابت مع أن غايته الاطلاق فيقيد بما مر، أضف إلى ذلك ظهور الفرق بين الداخلة والمدخول عليها في الاحترام وعدمه.
وأما الاحتمالات الأخر فلا مدرك معتد به لشئ منها، فالأظهر هو صحة