____________________
وانقطاعها وعدم ملكه (1) فيتعدى عن مورده إلى المقام.
وفيه: أنه لم يذكر ذلك علة للحكم حتى يتعدى عن موردها، بل بين الحكم في ذلك المورد بهذه الجملة، ولعل لخصوصية المورد دخلا في الحكم، فلا وجه للتعدي.
2 - ما في الجواهر أيضا، وهو أنه في النصوص ما يتضمن أنه لا يجوز له تزويج الخامسة حتى يعتد هو مثل عدة المطلقة (2) وما يتضمن من أنه إذا ماتت إحدى الأربع لم يجز له أن يتزوج حتى يعتد أربعة أشهر وعشرا، بل فيه أنه يعتد وإن كان متعة (3) وهذا يشعر بكون الحكم على ضرب من الكراهة والندب.
وفيه: أنه إن أراد بذلك ما أفاده المحقق اليزدي من أنه يمكن أن يكون المراد من العدة التي حكم في الأخبار بعدم جواز الخامسة فيها على نحو الاطلاق هي عدة الرجل لا المطلقة، فلا بد حينئذ من حملها على الكراهة، فيدفعه: إن هذا خلاف صريح النصوص، لاحظ قوله في صحيح زرارة: حتى تنقضي عدة المرأة، وكذا في غيره. وإن أراد أنه كما يكون الاعتداد في هذه النصوص على وجه الاستحباب فليكن في نصوص المقام أيضا كذلك، فيرد عليه: إن ثبوت الاعتداد على وجه الاستحباب في بعض الموارد لا يقتضي مقايسة غيره عليه.
3 - ما أفاده المحقق اليزدي ره، وهو أن الظاهر من التعبير بالطلاق على نحو الاطلاق هو الرجعي، كما يدل عليه جعل الطلاق في مقابل الخلع والمباراة في حسن الحلبي المتقدم، ولا أقل من اجماله وعدم ظهوره في الأعم، فالمتيقن من النصوص عدة الطلاق الرجعي، وفي عدة البائن يرجع إلى عموم دليل الحل بعد عدم كون نكاح الخامسة حينئذ جمعا بين الخمس. وفيه: أن الطلاق ظاهر في العموم، وجعله في مقابل
وفيه: أنه لم يذكر ذلك علة للحكم حتى يتعدى عن موردها، بل بين الحكم في ذلك المورد بهذه الجملة، ولعل لخصوصية المورد دخلا في الحكم، فلا وجه للتعدي.
2 - ما في الجواهر أيضا، وهو أنه في النصوص ما يتضمن أنه لا يجوز له تزويج الخامسة حتى يعتد هو مثل عدة المطلقة (2) وما يتضمن من أنه إذا ماتت إحدى الأربع لم يجز له أن يتزوج حتى يعتد أربعة أشهر وعشرا، بل فيه أنه يعتد وإن كان متعة (3) وهذا يشعر بكون الحكم على ضرب من الكراهة والندب.
وفيه: أنه إن أراد بذلك ما أفاده المحقق اليزدي من أنه يمكن أن يكون المراد من العدة التي حكم في الأخبار بعدم جواز الخامسة فيها على نحو الاطلاق هي عدة الرجل لا المطلقة، فلا بد حينئذ من حملها على الكراهة، فيدفعه: إن هذا خلاف صريح النصوص، لاحظ قوله في صحيح زرارة: حتى تنقضي عدة المرأة، وكذا في غيره. وإن أراد أنه كما يكون الاعتداد في هذه النصوص على وجه الاستحباب فليكن في نصوص المقام أيضا كذلك، فيرد عليه: إن ثبوت الاعتداد على وجه الاستحباب في بعض الموارد لا يقتضي مقايسة غيره عليه.
3 - ما أفاده المحقق اليزدي ره، وهو أن الظاهر من التعبير بالطلاق على نحو الاطلاق هو الرجعي، كما يدل عليه جعل الطلاق في مقابل الخلع والمباراة في حسن الحلبي المتقدم، ولا أقل من اجماله وعدم ظهوره في الأعم، فالمتيقن من النصوص عدة الطلاق الرجعي، وفي عدة البائن يرجع إلى عموم دليل الحل بعد عدم كون نكاح الخامسة حينئذ جمعا بين الخمس. وفيه: أن الطلاق ظاهر في العموم، وجعله في مقابل