____________________
الخلع والمباراة إنما هو من جهة أن الطلاق ربما يكون مجردا وربما يكون مع بذل المهر وما شاكل، لا أن المراد به الرجعي خاصة.
4 - أنه في موثق عمار الآتي نهى (عليه السلام) عن تزويج الخامسة في عدة طلاق الرابعة وفي عدة موتها، وحيث إنه في المورد الثاني يكون الحكم ندبيا فكذا في المورد الأول، لوحدة السياق. وفيه: أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه كما حقق في محله، فليس المقام من موارد وحدة السياق كما لا يخفى.
5 - إن المنع عن تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة إنما هو من باب حرمة الجمع بين الخمس، فإذا كان الطلاق بائنا لا جمع. وفيه: أنه يمكن أن يكون الوجه فيه بقاء بعض العلائق أو غير ذلك.
فتحصل أنه في مقابل اطلاق النصوص ليس شئ يتمسك به لهذا التفصيل سوى تسالم الأصحاب عليه، وكفى به مقيدا لاطلاق النصوص.
وإن ماتت الرابعة، فهل يجوز تزويج الخامسة من ساعته، أم يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشرا؟ وجهان.
يشهد للأول خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن، هل يصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال (عليه السلام): إذا ماتت فليتزوج متى أحب (1).
وللثاني موثق عمار، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها؟ قال (عليه
4 - أنه في موثق عمار الآتي نهى (عليه السلام) عن تزويج الخامسة في عدة طلاق الرابعة وفي عدة موتها، وحيث إنه في المورد الثاني يكون الحكم ندبيا فكذا في المورد الأول، لوحدة السياق. وفيه: أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه كما حقق في محله، فليس المقام من موارد وحدة السياق كما لا يخفى.
5 - إن المنع عن تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة إنما هو من باب حرمة الجمع بين الخمس، فإذا كان الطلاق بائنا لا جمع. وفيه: أنه يمكن أن يكون الوجه فيه بقاء بعض العلائق أو غير ذلك.
فتحصل أنه في مقابل اطلاق النصوص ليس شئ يتمسك به لهذا التفصيل سوى تسالم الأصحاب عليه، وكفى به مقيدا لاطلاق النصوص.
وإن ماتت الرابعة، فهل يجوز تزويج الخامسة من ساعته، أم يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشرا؟ وجهان.
يشهد للأول خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن، هل يصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال (عليه السلام): إذا ماتت فليتزوج متى أحب (1).
وللثاني موثق عمار، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها؟ قال (عليه