____________________
السلام): لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة (1).
والجمع بينهما يقتضي حمل الموثق على الكراهة، اللهم إلا أن يقال: إنه ليس جمعا عرفيا، إذ لو جمعنا بين قوله (عليه السلام) في خبر علي: فليتزوج متى أحب، وبين قوله في الموثق: لا حتى تأتي عليها الخ، يراهما أهل العرف متهافتين، ويكونا من قبيل افعل ولا تفعل، لا من قبيل افعل ولا بأس بتركه، وعليه فيتعين الأخذ بالخبر وطرح الموثق لكونه أشهر.
ولو كان العدة لغير الطلاق والموت كالفسخ بعيب أو نحوه، فلا اشكال في الجواز - أي جواز تزويج الخامسة في عدة الرابعة - لأن الفسخ يوجب انتفاء الزوجية فلا يكون جمع بين خمس نساء، ونصوص الصبر في العدة إنما هي في الطلاق أو فيه وفي الموت.
وأولى من ذلك في الجواز ما لو كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول، فإنه لا عدة هناك، أضف إليه خبر سنان بن طريف عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها؟ فقال (عليه السلام): إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يوم ذلك (2).
والجمع بينهما يقتضي حمل الموثق على الكراهة، اللهم إلا أن يقال: إنه ليس جمعا عرفيا، إذ لو جمعنا بين قوله (عليه السلام) في خبر علي: فليتزوج متى أحب، وبين قوله في الموثق: لا حتى تأتي عليها الخ، يراهما أهل العرف متهافتين، ويكونا من قبيل افعل ولا تفعل، لا من قبيل افعل ولا بأس بتركه، وعليه فيتعين الأخذ بالخبر وطرح الموثق لكونه أشهر.
ولو كان العدة لغير الطلاق والموت كالفسخ بعيب أو نحوه، فلا اشكال في الجواز - أي جواز تزويج الخامسة في عدة الرابعة - لأن الفسخ يوجب انتفاء الزوجية فلا يكون جمع بين خمس نساء، ونصوص الصبر في العدة إنما هي في الطلاق أو فيه وفي الموت.
وأولى من ذلك في الجواز ما لو كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول، فإنه لا عدة هناك، أضف إليه خبر سنان بن طريف عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها؟ فقال (عليه السلام): إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يوم ذلك (2).