____________________
(و) الخامسة: (العمة) وإن ارتفعت، وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولدت له بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما، أو كل أنثى ولدها واحد آبائك شخص من غير واسطة، فالمراد بالمرتفع فيها عمة الأب والأم وعمة الجد والجدة وهكذا، لا عمة العمة، فإنها قد لا تكون محرمة. كما لو كانت العمة القريبة عمة للأم خاصة أي أخت أبيه من أمه، فإن عمتها حينئذ تكون أخت زوج جدته أم أبيه، وأخت زوج الأم لا تحرم فأخت زوج الجدة أولى.
(و) السادسة: (الخالة وإن علتا) والضمير ترجع إليها وإلى العمة، والمراد بها من تشمل الخالات العاليات، أي خالة الأب والأم والجد والجدة وهكذا، فضابط الخالة كل أنثى هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو غيرها، أو كل أنثى ولدها وإحدى أمهاتك شخص من غير واسطة، فالخالة العليا هي أخت الجدة وإن علت لا خالة الخالة، فإنها قد لا تحرم كما لو كانت الخالة القريبة خالة لأب خاصة أي أخت أمه من أبيها، فإن خالتها تكون أخت امرأة الجد، وأخت امرأة الأب لا تحرم فأخت امرأة الجد أولى.
(و) السابعة: (بنات الأخ وإن نزلن) سواء كان الأخ لأب أو لأم أو لهما، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وبناتهن وإن سفلن، وضابطها كل امرأة ولدها أخوة بواسطة أو غيرها.
وتحريم هؤلاء مجمع عليه بين الأمة، بل عليه الضرورة الدينية، ومصرح به في الجملة في الكتاب والسنة، فلا يهمنا النزاع في أنه هل تشمل الآية جميعهن، نظرا ا لي صدق الأسماء حقيقة على العاليات والسافلات، أو أنها وإن كانت حقيقة فيما لو لم يكن واسطة ولكن اتفق المفسرون منا على إرادة هؤلاء منها، أو أن المقصود منها تفصيل المحرمات كما يقتضيه المقام، ويدل عليه قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) ولا ريب أن الحمل على العموم أنسب بالفرض المذكور، لانحصار المحرمات النسبية
(و) السادسة: (الخالة وإن علتا) والضمير ترجع إليها وإلى العمة، والمراد بها من تشمل الخالات العاليات، أي خالة الأب والأم والجد والجدة وهكذا، فضابط الخالة كل أنثى هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو غيرها، أو كل أنثى ولدها وإحدى أمهاتك شخص من غير واسطة، فالخالة العليا هي أخت الجدة وإن علت لا خالة الخالة، فإنها قد لا تحرم كما لو كانت الخالة القريبة خالة لأب خاصة أي أخت أمه من أبيها، فإن خالتها تكون أخت امرأة الجد، وأخت امرأة الأب لا تحرم فأخت امرأة الجد أولى.
(و) السابعة: (بنات الأخ وإن نزلن) سواء كان الأخ لأب أو لأم أو لهما، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وبناتهن وإن سفلن، وضابطها كل امرأة ولدها أخوة بواسطة أو غيرها.
وتحريم هؤلاء مجمع عليه بين الأمة، بل عليه الضرورة الدينية، ومصرح به في الجملة في الكتاب والسنة، فلا يهمنا النزاع في أنه هل تشمل الآية جميعهن، نظرا ا لي صدق الأسماء حقيقة على العاليات والسافلات، أو أنها وإن كانت حقيقة فيما لو لم يكن واسطة ولكن اتفق المفسرون منا على إرادة هؤلاء منها، أو أن المقصود منها تفصيل المحرمات كما يقتضيه المقام، ويدل عليه قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) ولا ريب أن الحمل على العموم أنسب بالفرض المذكور، لانحصار المحرمات النسبية