____________________
أو تأخرن عنه) بلا خلاف، بل اجماعا محكيا ومحققا، للآية الشريفة (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (1) ونصوص كثيرة، لاحظ صحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): لا (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فأعتقت فزوجت فولدت ابنة، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): هي عليه حرام وهي ابنته، والحرة والمملوكة في هذا سواء (3) ونحوهما غيرهما.
ثم إنه صرح في كثير من الكتب بحرمة البنت وإن نزلت، وفي بعضها التصريح بعدم الفرق بين بنت الابن وبنت البنت. وأفاد المحقق النراقي أن حكم بنت البنت وبنت الابن فنازلا، حكم البنت بالاجماع وإن لم يستنبط من الأخبار. ولكن يرد عليه عموم البنت والابنة الموجودتين في الأخبار للبنت بواسطة، نعم استفادة ذلك من الآية الكريمة مشكلة، لعدم ثبوت شمول الربيبة لها. فما عن المصنف ره في التذكرة من الاستدلال له بعموم الآية، غير تام.
ولا فرق بين كون البنت في حجره أم لا، بلا خلاف فيه، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وعن التذكرة والمسالك دعوى اجماع علماء الاسلام إلا من شذ منهم عليه. ويشهد به خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن، هن في الحجور
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية فأعتقت فزوجت فولدت ابنة، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ قال (عليه السلام): هي عليه حرام وهي ابنته، والحرة والمملوكة في هذا سواء (3) ونحوهما غيرهما.
ثم إنه صرح في كثير من الكتب بحرمة البنت وإن نزلت، وفي بعضها التصريح بعدم الفرق بين بنت الابن وبنت البنت. وأفاد المحقق النراقي أن حكم بنت البنت وبنت الابن فنازلا، حكم البنت بالاجماع وإن لم يستنبط من الأخبار. ولكن يرد عليه عموم البنت والابنة الموجودتين في الأخبار للبنت بواسطة، نعم استفادة ذلك من الآية الكريمة مشكلة، لعدم ثبوت شمول الربيبة لها. فما عن المصنف ره في التذكرة من الاستدلال له بعموم الآية، غير تام.
ولا فرق بين كون البنت في حجره أم لا، بلا خلاف فيه، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وعن التذكرة والمسالك دعوى اجماع علماء الاسلام إلا من شذ منهم عليه. ويشهد به خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن، هن في الحجور