____________________
مسلم عن أحدهما (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يفجر بامرأة، أيتزوج بابنتها؟
قال (عليه السلام): لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم يحر م عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال و (1) نحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة.
وعن الإسكافي: إن كان ذلك قبل الوطء أوجب الحرمة، ونسب ذلك إلى ظاهر الاستبصار، ومال إليه صاحب الحدائق. واستدل له بموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارة فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة، هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ قال (عليه السلام): لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية (2). وخبر أبي الصباح الكناني عنه (عليه السلام): إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا (3).
وهما من أقسام الموثق، ودلالتهما ظاهرة، فلا مجال للمناقشة فيهما، ولكن لاعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما.
وأما إذا كان الزنا سابقا على التزويج، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يوجب الحرمة، وهو المحكي عن النهاية والخلاف والقاضي، وبني البراج وحمزة وزهرة وسعيد، والمصنف في التذكرة والمختلف وولده في الإيضاح، والشهيد في اللمعة، وظاهر النكت، والسيوري في الكنز والتنقيح، وابن فهد
قال (عليه السلام): لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم يحر م عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال و (1) نحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة.
وعن الإسكافي: إن كان ذلك قبل الوطء أوجب الحرمة، ونسب ذلك إلى ظاهر الاستبصار، ومال إليه صاحب الحدائق. واستدل له بموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارة فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة، هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ قال (عليه السلام): لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية (2). وخبر أبي الصباح الكناني عنه (عليه السلام): إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا (3).
وهما من أقسام الموثق، ودلالتهما ظاهرة، فلا مجال للمناقشة فيهما، ولكن لاعراض الأصحاب عنهما لا يعتمد عليهما.
وأما إذا كان الزنا سابقا على التزويج، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يوجب الحرمة، وهو المحكي عن النهاية والخلاف والقاضي، وبني البراج وحمزة وزهرة وسعيد، والمصنف في التذكرة والمختلف وولده في الإيضاح، والشهيد في اللمعة، وظاهر النكت، والسيوري في الكنز والتنقيح، وابن فهد