____________________
فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فوقعت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟
فقال الحسن (عليه السلام): معضلة وأبو الحسن لها، وأقول فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي فارجوا أن لا أخطئ إن شاء الله: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد. قال: فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم؟ فأخبروه فقال: لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني (1) وقريب منه أخبار إسحاق بن عمار وعمرو بن عثمان والمعلي بن خنيس عن الإمام الصادق (عليه السلام) (2).
وأورد على الاستدلال بها للحوق الولد بصاحب الماء بوجهين:
أحدهما: إن الولد غير مولود على فراش الرجل، فكيف يلتحق به! وفيه: ما تقدم من أنها قاعدة ظاهرية مضروبة لحال الشك، ولا تدل على نفي الولد بانتفاء الفراش، مع أنه لو كان لدليلها مفهوم، وكان دالا على انتفائه بانتفائه، كانت هذه الأخبار أخص منه فيقيد اطلاقه بها.
ثانيهما: إن أصحابنا لا يرجمون المساحقة، ولا يرون مهر البغي، وهذه الأخبار بما أنها متضمنة لرجم المساحقة والزام المهر على الفاعلة مع أنها لم تكره المفعولة ولذا تجلد، لا تكون معمولا بها.
فقال الحسن (عليه السلام): معضلة وأبو الحسن لها، وأقول فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي فارجوا أن لا أخطئ إن شاء الله: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد. قال: فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم؟ فأخبروه فقال: لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني (1) وقريب منه أخبار إسحاق بن عمار وعمرو بن عثمان والمعلي بن خنيس عن الإمام الصادق (عليه السلام) (2).
وأورد على الاستدلال بها للحوق الولد بصاحب الماء بوجهين:
أحدهما: إن الولد غير مولود على فراش الرجل، فكيف يلتحق به! وفيه: ما تقدم من أنها قاعدة ظاهرية مضروبة لحال الشك، ولا تدل على نفي الولد بانتفاء الفراش، مع أنه لو كان لدليلها مفهوم، وكان دالا على انتفائه بانتفائه، كانت هذه الأخبار أخص منه فيقيد اطلاقه بها.
ثانيهما: إن أصحابنا لا يرجمون المساحقة، ولا يرون مهر البغي، وهذه الأخبار بما أنها متضمنة لرجم المساحقة والزام المهر على الفاعلة مع أنها لم تكره المفعولة ولذا تجلد، لا تكون معمولا بها.