____________________
عنه.
وأخرى بالنصوص، كصحيح جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء أمها وإن شاء ابنتها (1).
وعن الفقيه هكذا: عن جميل بن دراج أنه سأل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل له ابنتها؟ قال (عليه السلام): الأم والبنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى (2).
وصحيح منصور بن حازم، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا. فقلت له: جعلت فداك، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذه الشميخة (السجية خ ل) التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا (عليه السلام) فسأله فقال له علي (عليه السلام): من أين أخذتها؟ قال: من قول الله عز وجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي (عليه السلام): إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما تسمع ما يروي هذا عن علي (عليه السلام)، فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت، يقول هو: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، وأقول: قضى علي (عليه السلام). فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول
وأخرى بالنصوص، كصحيح جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الأم والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإنه إن شاء أمها وإن شاء ابنتها (1).
وعن الفقيه هكذا: عن جميل بن دراج أنه سأل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل له ابنتها؟ قال (عليه السلام): الأم والبنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى (2).
وصحيح منصور بن حازم، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا. فقلت له: جعلت فداك، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (عليه السلام) في هذه الشميخة (السجية خ ل) التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا (عليه السلام) فسأله فقال له علي (عليه السلام): من أين أخذتها؟ قال: من قول الله عز وجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي (عليه السلام): إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما تسمع ما يروي هذا عن علي (عليه السلام)، فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت، يقول هو: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، وأقول: قضى علي (عليه السلام). فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول