____________________
اللهم إلا أن يقال: إنهما أخص منها، فيرد عليهما حينئذ اعراض الأصحاب، مضافا إلى موافقتهما للعامة، فليحملا على التقية، أو على كون الأم زانية، فإنها وا قاربها يرثونه حينئذ، لثبوت النسب الشرعي بينهم فيكون كولد الملاعنة.
إنما الكلام فيما إذا كان مبدأ انخلاق الولد وتكونه غير الثلاثة المتقدمة - كما لو جامع الرجل زوجته وساحقت هي جارية فحبلت الجارية من ماء الرجل المنتقل إليها، أو كان الحمل بواسطة تلقيح ماء غير الزوج بالمرأة، وما شابه ذلك - فالأظهر هو ثبوت النسب بذلك ولحوق الولد بأبويه. أما لحوقه بأمه فلتكونه في رحمها، ويسمى ولدا لغة وعرفا، ولم يدل دليل شرعي على خلافه، لاختصاص ما دل على نفي الولد بالزنا، بل مقتضى عموم الآية الكريمة (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) (1) حيث جعل المولدة مطلقا إما كون المتولد ابنا أو بنتا شرعا على حسب القانون اللغوي.
وأما لحوقه بصاحب الماء فلانخلاقه من مائه ويسمى ولدا، والأصل عدم النقل. وقوله صلى الله عليه وآله للعاهر الحجر، مختص بالزاني. وقوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش، جعل لقاعدة في ظرف الشك، ولا مفهوم له كي يدل على انتفاء النسب بانتفاء الفراش.
ويمكن أن يستشهد له بما ورد في المساحقة، كصحيح محمد بن مسلم، قال:
سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان: بينا الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس علي أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ أقبل قوم، فقالوا: يا أبا محمد، أردنا أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة. قال:
وما هي؟ تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها، فلما قام عنها قامت بحموتها
إنما الكلام فيما إذا كان مبدأ انخلاق الولد وتكونه غير الثلاثة المتقدمة - كما لو جامع الرجل زوجته وساحقت هي جارية فحبلت الجارية من ماء الرجل المنتقل إليها، أو كان الحمل بواسطة تلقيح ماء غير الزوج بالمرأة، وما شابه ذلك - فالأظهر هو ثبوت النسب بذلك ولحوق الولد بأبويه. أما لحوقه بأمه فلتكونه في رحمها، ويسمى ولدا لغة وعرفا، ولم يدل دليل شرعي على خلافه، لاختصاص ما دل على نفي الولد بالزنا، بل مقتضى عموم الآية الكريمة (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) (1) حيث جعل المولدة مطلقا إما كون المتولد ابنا أو بنتا شرعا على حسب القانون اللغوي.
وأما لحوقه بصاحب الماء فلانخلاقه من مائه ويسمى ولدا، والأصل عدم النقل. وقوله صلى الله عليه وآله للعاهر الحجر، مختص بالزاني. وقوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش، جعل لقاعدة في ظرف الشك، ولا مفهوم له كي يدل على انتفاء النسب بانتفاء الفراش.
ويمكن أن يستشهد له بما ورد في المساحقة، كصحيح محمد بن مسلم، قال:
سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان: بينا الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس علي أمير المؤمنين (عليه السلام) إذ أقبل قوم، فقالوا: يا أبا محمد، أردنا أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة. قال:
وما هي؟ تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها، فلما قام عنها قامت بحموتها