____________________
بذلك (1). وبالملازمة بين حكم العقل والشرع يستكشف الحرمة الشرعية.
2 - إن الانسان لا ينكح بعضه بعضا، كما في بعض النصوص النافية لخلق حواء من آدم (2).
3 - إن مدار تحريم النسبيات السبع على اللغة ويصدق النسبة عرفا ولغة والأصل عدم النقل.
4 - إن ولد الزنا كافر ولا يحل على المسلم نكاح الكافر، لاشتراط الكفاءة كما سيجئ.
5 - إن الأصل في هذا الباب هو الاحتياط، فالشك في الجواز مع عدم دليل عليه يكفي في الحكم بالحرمة.
6 - قيام الاجماع عليه.
ولكن لو كان دليل على نفي النسب، لكان أكثر هذه الأدلة وهي الثلاثة الأول باطلة، إذ المنفي شرعا كالمنفي عقلا وما يبقى واضح الدفع، إذ الاجماع لا يستند إليه مع معلومية مدرك المجمعين، وولد الزنا لا يكون كافرا، وأصالة الاحتياط لا ير جع إليها في مقابل العمومات، إلا أنه حيث لا اطلاق لدليل نفي السبب بحيث يشمل جميع الأحكام، فالرجوع إلى عموم ما دل على تحريم النسبيات السبع هو المتعين.
ومع ذلك فقد استشكل في الحكم جمع من المتأخرين - منهم الشهيد الثاني في محكي المسالك، وسيد الرياض، وغيرهما - وذكروا في وجه الاشكال أنه لا يكتفي بصدق النسبة بمجردها في الشريعة، وقال الحلي: إن عرف الشرع طار على اللغة.
وباستلزامها ثبوت الأحكام الباقية، كحل النظر والانعتاق بملك الفرع أو الأصل
2 - إن الانسان لا ينكح بعضه بعضا، كما في بعض النصوص النافية لخلق حواء من آدم (2).
3 - إن مدار تحريم النسبيات السبع على اللغة ويصدق النسبة عرفا ولغة والأصل عدم النقل.
4 - إن ولد الزنا كافر ولا يحل على المسلم نكاح الكافر، لاشتراط الكفاءة كما سيجئ.
5 - إن الأصل في هذا الباب هو الاحتياط، فالشك في الجواز مع عدم دليل عليه يكفي في الحكم بالحرمة.
6 - قيام الاجماع عليه.
ولكن لو كان دليل على نفي النسب، لكان أكثر هذه الأدلة وهي الثلاثة الأول باطلة، إذ المنفي شرعا كالمنفي عقلا وما يبقى واضح الدفع، إذ الاجماع لا يستند إليه مع معلومية مدرك المجمعين، وولد الزنا لا يكون كافرا، وأصالة الاحتياط لا ير جع إليها في مقابل العمومات، إلا أنه حيث لا اطلاق لدليل نفي السبب بحيث يشمل جميع الأحكام، فالرجوع إلى عموم ما دل على تحريم النسبيات السبع هو المتعين.
ومع ذلك فقد استشكل في الحكم جمع من المتأخرين - منهم الشهيد الثاني في محكي المسالك، وسيد الرياض، وغيرهما - وذكروا في وجه الاشكال أنه لا يكتفي بصدق النسبة بمجردها في الشريعة، وقال الحلي: إن عرف الشرع طار على اللغة.
وباستلزامها ثبوت الأحكام الباقية، كحل النظر والانعتاق بملك الفرع أو الأصل