____________________
والصيمري والمحقق في كنز الفوائد، والشهيد الثاني في الروضة والمسالك، والسيد في شرح النافع، والفاضل الهندي والعلامة الطباطبائي والمقدس البغدادي، ونسبه في محكي المختلف إلى أكثر أصحابنا، وفي التذكرة إلينا الظاهر في الاجماع.
الثاني: أنه لا يوجب الحرمة، وهو المنسوب إلى الفقيه والمقنع والمقنعة، والمسائل الناصرية والمراسم والسرائر والنافع والارشاد وكشف الرموز، وفي الرياض: ظاهر التذكرة كون القول به مشهورا بين الأصحاب، وعن طبريات المرتضى ره الاجماع عليه.
وأما النصوص فمن حيث الدلالة على الحرمة والجواز طائفتان، ومن حيث تطبيق النبوي: (الحرام لا يفسد الحلال، أو لا يحرم الحلال) على المورد أربع طوائف.
أما من الجهة الأولى، فتدل على الحرمة روايات، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يفجر بامرأة، أيتزوج بابنتها؟ قال (عليه السلام): لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته، أن الحرام لا يفسد الحلال (1).
وصحيح عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، فقال (عليه السلام): ا ن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها (2).
وصحيح منصور بن حازم عنه (عليه السلام) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، هل يتزوج ابنتها؟ فقال (عليه السلام): إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج
الثاني: أنه لا يوجب الحرمة، وهو المنسوب إلى الفقيه والمقنع والمقنعة، والمسائل الناصرية والمراسم والسرائر والنافع والارشاد وكشف الرموز، وفي الرياض: ظاهر التذكرة كون القول به مشهورا بين الأصحاب، وعن طبريات المرتضى ره الاجماع عليه.
وأما النصوص فمن حيث الدلالة على الحرمة والجواز طائفتان، ومن حيث تطبيق النبوي: (الحرام لا يفسد الحلال، أو لا يحرم الحلال) على المورد أربع طوائف.
أما من الجهة الأولى، فتدل على الحرمة روايات، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يفجر بامرأة، أيتزوج بابنتها؟ قال (عليه السلام): لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته، أن الحرام لا يفسد الحلال (1).
وصحيح عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، فقال (عليه السلام): ا ن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها (2).
وصحيح منصور بن حازم عنه (عليه السلام) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، هل يتزوج ابنتها؟ فقال (عليه السلام): إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج