____________________
واستدل له بخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) كأن يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله وأخواته لأمه أو عصبتها (1). وبما عن يونس أنه قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على ميراث ابن الملاعنة (2).
وفيه: أولا: إن خبر إسحاق ضعيف السند، لأن في طريقه غياث بن كلوب وغيره، وما عن يونس موقوف لم يسنده إلى أحد من الأئمة عليهم السلام.
وثانيا: أنه يعارضهما نصوص كثيرة، لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله في حديث في ولد الزنا، قال قلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال (عليه السلام): الإمام (3). وخبر محمد بن الحسن الأشعري: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به، فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث (4) فإن اطلاقهما كعموم التعليل في الأخير يشمل الأم.
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): أيما رجل وقع على وليده قوم حراما، ثم اشتراها وادعى ولدها، فإنه لا يورث منه شئ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته (5) ونحوها غيرها.
وفيه: أولا: إن خبر إسحاق ضعيف السند، لأن في طريقه غياث بن كلوب وغيره، وما عن يونس موقوف لم يسنده إلى أحد من الأئمة عليهم السلام.
وثانيا: أنه يعارضهما نصوص كثيرة، لاحظ صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله في حديث في ولد الزنا، قال قلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال (عليه السلام): الإمام (3). وخبر محمد بن الحسن الأشعري: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به، فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث (4) فإن اطلاقهما كعموم التعليل في الأخير يشمل الأم.
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): أيما رجل وقع على وليده قوم حراما، ثم اشتراها وادعى ولدها، فإنه لا يورث منه شئ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته (5) ونحوها غيرها.