____________________
التلازم غير ثابت، والقياس باطل.
الرابع: عموم ما دل من النصوص على نفوذ الوصية، لاحظ مكاتبة الصفار إلى الإمام العسكري (عليه السلام) رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته، الذكر والأنثى فيه سواء، أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع (عليه السلام): جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله (1).
وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي (2) دل بمقتضى عموم العلة على أن كل ما أذن فيه أبو الصغير في حال حياته فهو نافذ ماض بعد مماته، ومنه إذنه للوصي في تزويج صغيره وتوليته له فيه.
ولكن: يرد على الأولى أن الظاهر منها اختصاصها بالقيود المقومة للوصية الراجعة إلى أنحاء الوصية، نظير قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، فلا تدل على نفوذ الوصية بكل ما تعلقت، مع أنه دلت الآية الكريمة (3) على عدم نفوذ الوصية لو كان من الجنف المتعلق بالغير، ويمكن دعوى كون الايصاء بتزويج صغير، كالإيصاء بتزويج غيره من الأجانب من الجنف، ففي صحيح أبي أيوب عن محمد بن سوقة عن الباقر (عليه السلام) عن قول الله تعالى (فمن بدله) الخ، قال (عليه السلام): نسختها الآية التي بعدها، قوله عز وجل (فمن خاف من موص
الرابع: عموم ما دل من النصوص على نفوذ الوصية، لاحظ مكاتبة الصفار إلى الإمام العسكري (عليه السلام) رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته، الذكر والأنثى فيه سواء، أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع (عليه السلام): جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله (1).
وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي (2) دل بمقتضى عموم العلة على أن كل ما أذن فيه أبو الصغير في حال حياته فهو نافذ ماض بعد مماته، ومنه إذنه للوصي في تزويج صغيره وتوليته له فيه.
ولكن: يرد على الأولى أن الظاهر منها اختصاصها بالقيود المقومة للوصية الراجعة إلى أنحاء الوصية، نظير قوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، فلا تدل على نفوذ الوصية بكل ما تعلقت، مع أنه دلت الآية الكريمة (3) على عدم نفوذ الوصية لو كان من الجنف المتعلق بالغير، ويمكن دعوى كون الايصاء بتزويج صغير، كالإيصاء بتزويج غيره من الأجانب من الجنف، ففي صحيح أبي أيوب عن محمد بن سوقة عن الباقر (عليه السلام) عن قول الله تعالى (فمن بدله) الخ، قال (عليه السلام): نسختها الآية التي بعدها، قوله عز وجل (فمن خاف من موص