____________________
ولا يعتبر في الإجازة لفظ خاص، بل تقع بكل ما دل على انشاء الرضا بذلك العقد، لاطلاق أدلة الصحة، بل تقع بالفعل الدال عليها، للاطلاق، ولصحيح ابن وهب المتقدم في أدلة صحة عقد الفضولي. وقد وقع الكلام في أن الإجازة في المقام كما في البيع، هل تكون كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه، أو تكون ناقلة، على أقوال أربعة:
أحدها: الكشف الحقيقي بأن يكون العقد تمام السبب المؤثر، ولا دخل للإجازة في سببيته، وإنما لها الدخل في الكشف عن ثبوت الأثر حينه كما عن جامع المقاصد، أو يكون الشرط هو الرضا التقديري وهو حاصل كما عن المحقق الرشتي، أو يكون الشرط هو الوصف الانتزاعي وهو تعقب الإجازة ولحوقها كما عن جماعة، أو يكون الإجازة شرطا بنحو الشرط المتأخر كما عن صاحب الجواهر.
ثانيها: الكشف الحكمي بجعل العقد نافذا من حينه حكما لا حقيقة.
ثالثها: الكشف الانقلابي، بمعنى أن العقد غير مؤثر إلى حين الإجازة، فإذا لحقه الإجازة انقلب وأثر من حينه وترتب عليه مضمونه من حينه.
رابعها: النقل.
وقد أشبعنا الكلام في بطلان الكشف الحقيقي بجميع معانيه والكشف الحكمي والنقل في الجزء السادس عشر من هذا الشرح، وأثبتنا الكشف الانقلابي، وهو الذي يقتضيه ظاهر الدلة والارتكاز العرفي، ويشهد لكونها كاشفة في المقام صحيح الحذاء الحاكم بالتوارث مع لحوق الإجازة (1).
أحدها: الكشف الحقيقي بأن يكون العقد تمام السبب المؤثر، ولا دخل للإجازة في سببيته، وإنما لها الدخل في الكشف عن ثبوت الأثر حينه كما عن جامع المقاصد، أو يكون الشرط هو الرضا التقديري وهو حاصل كما عن المحقق الرشتي، أو يكون الشرط هو الوصف الانتزاعي وهو تعقب الإجازة ولحوقها كما عن جماعة، أو يكون الإجازة شرطا بنحو الشرط المتأخر كما عن صاحب الجواهر.
ثانيها: الكشف الحكمي بجعل العقد نافذا من حينه حكما لا حقيقة.
ثالثها: الكشف الانقلابي، بمعنى أن العقد غير مؤثر إلى حين الإجازة، فإذا لحقه الإجازة انقلب وأثر من حينه وترتب عليه مضمونه من حينه.
رابعها: النقل.
وقد أشبعنا الكلام في بطلان الكشف الحقيقي بجميع معانيه والكشف الحكمي والنقل في الجزء السادس عشر من هذا الشرح، وأثبتنا الكشف الانقلابي، وهو الذي يقتضيه ظاهر الدلة والارتكاز العرفي، ويشهد لكونها كاشفة في المقام صحيح الحذاء الحاكم بالتوارث مع لحوق الإجازة (1).