____________________
زوج الصغير غير الأب وقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الباقي وإجازته للنكاح (1).
وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع سأله رجل مات وترك أخوين وابنة - والبنت صغيرة - فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه، فزوج الجارية من ا بنه، فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر. ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من ابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول والزوج الآخر؟ فقال (عليه السلام): الرواية فيها أنها للزوج الأخير، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها (2).
وايراد صاحب الجواهر ره تارة بأنه مضمر، وأخرى بأن نسبة ذلك إلى الرواية مشعرة بالتقية لو فرض كونه من الإمام (عليه السلام)، وثالثة بأن التعليل عليل، ورابعة بعدم ثبوت كون الأخ وصيا على نكاح البنت، غير تام، إذ القطع من مثل ابن بزيع الذي هو من أجلاء الأصحاب ولا يروي عن غير المعصوم قطعا لا يقدح في الحجية، والاشعار بالتقية لا يوجب وهنا في الخبر مع أن التقية في خلاف الخبر لا في مضمونه، والتعليل متين فإن مفهومه أن العقد كان بامضائها في حال كبرها، وعدم الاستفصال يكفي في شمول الخبر لما إذا كان وصيا على النكاح.
ويشهد به أيضا النصوص الظاهرة في نفي الولاية على المرأة عن غير الأب، كصحيح محمد عن أحدهما (عليه السلام): يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (3).
وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع سأله رجل مات وترك أخوين وابنة - والبنت صغيرة - فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه، فزوج الجارية من ا بنه، فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر. ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من ابن المزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول والزوج الآخر؟ فقال (عليه السلام): الرواية فيها أنها للزوج الأخير، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها (2).
وايراد صاحب الجواهر ره تارة بأنه مضمر، وأخرى بأن نسبة ذلك إلى الرواية مشعرة بالتقية لو فرض كونه من الإمام (عليه السلام)، وثالثة بأن التعليل عليل، ورابعة بعدم ثبوت كون الأخ وصيا على نكاح البنت، غير تام، إذ القطع من مثل ابن بزيع الذي هو من أجلاء الأصحاب ولا يروي عن غير المعصوم قطعا لا يقدح في الحجية، والاشعار بالتقية لا يوجب وهنا في الخبر مع أن التقية في خلاف الخبر لا في مضمونه، والتعليل متين فإن مفهومه أن العقد كان بامضائها في حال كبرها، وعدم الاستفصال يكفي في شمول الخبر لما إذا كان وصيا على النكاح.
ويشهد به أيضا النصوص الظاهرة في نفي الولاية على المرأة عن غير الأب، كصحيح محمد عن أحدهما (عليه السلام): يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (3).