____________________
المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (1). وصحيح ابن بزيع المتقدم في تزويج الوصي (2). وصحيح الحذاء المتقدم (3) الدال على أنه إذا زوج الصغيرين غير أبيهما وقف التوارث بعد موت أحدهما على بلوغ الباقي وإجازته للنكاح ونحوها غيرها.
ومنها: ما ورد في العبيد والإماء، كمصحح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال (عليه السلام): ذاك إلى سيده، ا ن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له! فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (4) ونحوه خبره الآخر (5).
وصحيح معاوية بن وهب، قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إني كنت مملوكا لقوم وأني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي، ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا علي. قال (عليه السلام): سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول (6) ونحوه خبر الحسن بن زياد الطائي عنه (عليه السلام) (7).
ومنها: ما ورد في العبيد والإماء، كمصحح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال (عليه السلام): ذاك إلى سيده، ا ن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له! فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (4) ونحوه خبره الآخر (5).
وصحيح معاوية بن وهب، قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إني كنت مملوكا لقوم وأني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي، ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا علي. قال (عليه السلام): سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول (6) ونحوه خبر الحسن بن زياد الطائي عنه (عليه السلام) (7).