____________________
ولعله إلى هذا نظر صاحب الجواهر ره، حيث قال: إن الاشتمال على ذكر الأخ لا يسقط النص عن الحجية في غيره، ويمكن أن يكون نظره الشريف إلى أن هذه الجملة من النص غير معمول بها، وهذا لا يضر بحجيته في غيرها.
ولكن يرد على الاستدلال بها أنها وإن كانت أخص من جميع ما تقدم من النصوص الدالة على القول الأول غير صحيح ابن بزيع، ولكنها معارضة معه وهو يقدم للأشهرية.
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها (1) بتقريب أن المراد (ولي أمرها) في غير النكاح، وإلا لزم التفسير بما يساوي المفسر في الاجمال، ولا ريب أن الوصي على الصغيرة ولي أمرها في غير النكاح فيكون عقدته بيده. ولكن النسبة بينه وبين النصوص المستدل بها للقول الأول غير صحيح ابن بزيع عموم من وجه والترجيح معها للشهرة، والنسبة بين وبين صحيح ابن بزيع عموم مطلق، فيقيد اطلاق صحيح ابن سنان به.
واستدل للقول الثالث لعدم الجواز مع عدم نص الوصي عليه بما تقدم، وبجوازه مع نصه عليه بوجوه:
الأول: قوله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (2). فإن حرمة تبديل الوصية مستلزمة لتحقق الولاية بتولية الموصي. وأورد عليه سيد الرياض والمحقق النراقي بأن الضمير في (بدله) راجع إلى الايصاء للوالدين والأقربين بما ترك من الخير، المتقدم ذكرهما في آية الوصية، فلا يعم مط لق التبديل. وأجيب عنه بأنه في كثير من النصوص استدل بهذه الآية المعصوم (عليه
ولكن يرد على الاستدلال بها أنها وإن كانت أخص من جميع ما تقدم من النصوص الدالة على القول الأول غير صحيح ابن بزيع، ولكنها معارضة معه وهو يقدم للأشهرية.
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها (1) بتقريب أن المراد (ولي أمرها) في غير النكاح، وإلا لزم التفسير بما يساوي المفسر في الاجمال، ولا ريب أن الوصي على الصغيرة ولي أمرها في غير النكاح فيكون عقدته بيده. ولكن النسبة بينه وبين النصوص المستدل بها للقول الأول غير صحيح ابن بزيع عموم من وجه والترجيح معها للشهرة، والنسبة بين وبين صحيح ابن بزيع عموم مطلق، فيقيد اطلاق صحيح ابن سنان به.
واستدل للقول الثالث لعدم الجواز مع عدم نص الوصي عليه بما تقدم، وبجوازه مع نصه عليه بوجوه:
الأول: قوله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (2). فإن حرمة تبديل الوصية مستلزمة لتحقق الولاية بتولية الموصي. وأورد عليه سيد الرياض والمحقق النراقي بأن الضمير في (بدله) راجع إلى الايصاء للوالدين والأقربين بما ترك من الخير، المتقدم ذكرهما في آية الوصية، فلا يعم مط لق التبديل. وأجيب عنه بأنه في كثير من النصوص استدل بهذه الآية المعصوم (عليه