____________________
السلام) في أحكام كثيرة من الوصاية، وهو آية عدم الاختصاص بالمورد، فلا بد من ارجاع ضمير (بدله) أما إلى مطلق الايصاء، وأما إلى خصوص الايصاء للوالدين والأقربين، لكن مع إناطة حكم الإثم بأصل تبديل الايصاء لا خصوص هذا الايصاء، بأن يجعل المورد خاصا والمناط عاما.
ولذا قال الشيخ الأعظم: الانصاف أن الآية ظاهرة في المدعى ولو بمعونة الأخبار المشتملة على الاستدلال بها.
الظاهر: إن الآية بحسب ظهورها الأولى خاص من جهتين: من جهة الاختصاص بالوالدين والأقربين، ومن جهة الاختصاص بكون الموصى به ما ترك من الخير، والأخبار تصلح شاهدة للتعميم من الجهة الأولى، وأما من الجهة الثانية فلا قرينة لصرف الآية عن ظاهرها. ودعوى أن ولاية الأب نفسها من الخير، وهي مع التفويض تنتقل فلا تنقطع بالموت، فيها أن تلك الولاية لا تكون باقية قطعا، فلو ثبت فإنما هي فرد آخر من الولاية، مع أن بقائها بالوصية أول الكلام، وهو مفروض التحقق في الآية فلا يمكن اثباته بها.
الثاني: قوله تعالى (ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير) (1) بدعوى أن التزويج مع المصلحة اصلاح. وفيه أولا: إنه غير مختص بالوصي، بل هو شامل لجميع المكلفين. وثانيا: أنه يدل على أن ما هو اصلاح لهم خير، وأما كون شئ اصلاحا فهو لا يدل عليه، والكلام في أن تزويج الوصي الصبي هل هو نافذ فيكون اصلاحا، أم لا فلا يكون اصلاحا.
الثالث: إن الوصية بالمال نافذة بالنسبة إليه فكذلك في النكاح. وفيه: إن
ولذا قال الشيخ الأعظم: الانصاف أن الآية ظاهرة في المدعى ولو بمعونة الأخبار المشتملة على الاستدلال بها.
الظاهر: إن الآية بحسب ظهورها الأولى خاص من جهتين: من جهة الاختصاص بالوالدين والأقربين، ومن جهة الاختصاص بكون الموصى به ما ترك من الخير، والأخبار تصلح شاهدة للتعميم من الجهة الأولى، وأما من الجهة الثانية فلا قرينة لصرف الآية عن ظاهرها. ودعوى أن ولاية الأب نفسها من الخير، وهي مع التفويض تنتقل فلا تنقطع بالموت، فيها أن تلك الولاية لا تكون باقية قطعا، فلو ثبت فإنما هي فرد آخر من الولاية، مع أن بقائها بالوصية أول الكلام، وهو مفروض التحقق في الآية فلا يمكن اثباته بها.
الثاني: قوله تعالى (ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير) (1) بدعوى أن التزويج مع المصلحة اصلاح. وفيه أولا: إنه غير مختص بالوصي، بل هو شامل لجميع المكلفين. وثانيا: أنه يدل على أن ما هو اصلاح لهم خير، وأما كون شئ اصلاحا فهو لا يدل عليه، والكلام في أن تزويج الوصي الصبي هل هو نافذ فيكون اصلاحا، أم لا فلا يكون اصلاحا.
الثالث: إن الوصية بالمال نافذة بالنسبة إليه فكذلك في النكاح. وفيه: إن