____________________
(مات أحدهما قبل البلوغ بطل) العقد وكشف عن عدم صحته من حين الصدور.
(وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات) قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجية، فإن بلغ وأجاز (أحلف الثاني بعد بلوغه) وإجازته (على انتفاء الطمع) وأنه لم تكن إجازته للطمع في الإرث، فإن حلف (ورث وإلا فلا) بلا خلاف ظاهر في الجملة.
والأصل في هذا الحكم صحيح أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، قال فقال (عليه السلام): النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال (عليه السلام): يجوز ذلك عليه إن هو رضي. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال (عليه السلام): نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج المدرك؟ قال (عليه السلام): لا، لأن لها الخيار إذا أدركت. قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال (عليه السلام): يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية (1).
والايراد على الخبر بتضمنه ثبوت الخيار وهذه الأحكام في فرض تزويج الولي، يندفع بأن المراد بالولي في الصدر بقرينة المقابلة للأب في الذيل هو الولي العرفي،
(وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات) قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجية، فإن بلغ وأجاز (أحلف الثاني بعد بلوغه) وإجازته (على انتفاء الطمع) وأنه لم تكن إجازته للطمع في الإرث، فإن حلف (ورث وإلا فلا) بلا خلاف ظاهر في الجملة.
والأصل في هذا الحكم صحيح أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، قال فقال (عليه السلام): النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال (عليه السلام): يجوز ذلك عليه إن هو رضي. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال (عليه السلام): نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج المدرك؟ قال (عليه السلام): لا، لأن لها الخيار إذا أدركت. قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال (عليه السلام): يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية (1).
والايراد على الخبر بتضمنه ثبوت الخيار وهذه الأحكام في فرض تزويج الولي، يندفع بأن المراد بالولي في الصدر بقرينة المقابلة للأب في الذيل هو الولي العرفي،