فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢١ - الصفحة ١٧٨

____________________
وخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن آبائه عن علي عليهم السلام، أنه قال لعبد تزوج بغير إذن سيده وقال له السيد طلق: أما الآن فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك. فقال السيد: يا أمير المؤمنين (عليه السلام)، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري. قال (عليه السلام): ذلك لأنك حين قلت له طلق أقررت له بالنكاح (1).
وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط بطلان نكاح الفضولي مطلقا، وعن فخر المحققين فساد عقد الفضولي في جميع العقود التي منها النكاح. واستدل له - مضافا إلى الوجوه التي ذكروها لبيان فساد عقد الفضولي مطلقا، وقد ذكرناها مع أجوبتها في كتابنا منهاج الفقاهة المطبوع - بجملة من النصوص المتضمنة لفساد النكاح بغير إذن الولي أو المولى أو إذنها:
كخبر البقباق، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها؟ قال (عليه السلام): هو زنا، إن الله تعالى يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن (2) ونحوه خبره الآخر (3) وخبر فضل بن عبد الملك (4) وخبر أبي بصير (5).
وصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن (6) ونحوه غيره.
وصحيح منصور بن حازم عنه (عليه السلام): تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها (7) ونحوه غيره.

(1) الوسائل باب 27 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1.
(2) الوسائل باب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 - 2 - 3 - 4.
(3) الوسائل باب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 - 2 - 3 - 4.
(4) الوسائل باب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 - 2 - 3 - 4.
(5) الوسائل باب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 - 2 - 3 - 4.
(6) الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 5.
(7) الوسائل باب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 10.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 180 181 183 184 185 ... » »»
الفهرست