____________________
وصحيح ابن حازم عن الإمام الصادق (عليه السلام): تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها (1). ونحوهما غيرهما.
وقد استدل للثاني بصحيحي أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، قال (عليه السلام): هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز (2) ونحوه صحيح الحلبي وأبي بصير وسماعة جميعا عن الإمام الصادق (عليه السلام) (3) وحسن الحلبي أو صحيحه (4). وتقريب الاستدلال بها أن الظاهر كون المراد بمن بيده عقدة النكاح من له الولاية عليه مستقلا، وبالذي يجوز أمره في مال المرأة من له الولاية في غير النكاح من العقود والايقاعات والعطيات وما شاكل، فتدل هذه الأخبار على ثبوت الولاية للوصي.
والايراد عليها بأن مقتضى اطلاقها أن المراد بالعقود عليها أعم من الكبيرة والصغيرة، ولا ريب في عدم ولاية الوصي على الكبيرة، يندفع بأنه يقيد الاطلاق بالنصوص الدالة على أنه لا ولاية لغير الأب على الكبيرة المتقدمة.
كما أن الايراد عليها بأن ذكر الأخ في تلك النصوص مما يستوجب القصور في الدلالة، لاحتمال إرادة الوكيل من الأخ والموصى إليه لا مطلقا، مندفع بأن الظاهر منها إرادة من بيده عقدة النكاح بأصل الشرع، وكون ذلك على وجه اللزوم والتعين، غاية الأمر في خصوص الأخ دلت الأدلة على عدم ثبوت الولاية له، فتحمل بالنسبة إليه خاصة على إرادة الأحقية والأولوية.
وقد استدل للثاني بصحيحي أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح، قال (عليه السلام): هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز (2) ونحوه صحيح الحلبي وأبي بصير وسماعة جميعا عن الإمام الصادق (عليه السلام) (3) وحسن الحلبي أو صحيحه (4). وتقريب الاستدلال بها أن الظاهر كون المراد بمن بيده عقدة النكاح من له الولاية عليه مستقلا، وبالذي يجوز أمره في مال المرأة من له الولاية في غير النكاح من العقود والايقاعات والعطيات وما شاكل، فتدل هذه الأخبار على ثبوت الولاية للوصي.
والايراد عليها بأن مقتضى اطلاقها أن المراد بالعقود عليها أعم من الكبيرة والصغيرة، ولا ريب في عدم ولاية الوصي على الكبيرة، يندفع بأنه يقيد الاطلاق بالنصوص الدالة على أنه لا ولاية لغير الأب على الكبيرة المتقدمة.
كما أن الايراد عليها بأن ذكر الأخ في تلك النصوص مما يستوجب القصور في الدلالة، لاحتمال إرادة الوكيل من الأخ والموصى إليه لا مطلقا، مندفع بأن الظاهر منها إرادة من بيده عقدة النكاح بأصل الشرع، وكون ذلك على وجه اللزوم والتعين، غاية الأمر في خصوص الأخ دلت الأدلة على عدم ثبوت الولاية له، فتحمل بالنسبة إليه خاصة على إرادة الأحقية والأولوية.