____________________
القضاة للفقيه، وكذا قوله في مقبولة ابن حنظلة: فإني قد جعلته عليكم حاكما (1).
فالأظهر ثبوت الولاية له عليه، والأحوط اشتراط الحاجة إليه، أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.
وأما الثاني، فإن كان للصبي أب أو جد، فلا كلام ولا اشكال في عدم ولاية الحاكم على تزويجه. وإن لم يكن له أب ولا جد، فالمشهور بين الأصحاب أنه ليس للحاكم ولاية على نكاحه، بل قال الشيخ الأعظم ره أنه لا يبعد كونه اجماعيا، والظاهر أنه كذلك مع عدم الحاجة إليه، للأصل بعد عدم الدليل. إنما الكلام في ولايته مع الحاجة إليه بغير الوطء، ولا يظهر من الأصحاب افتائهم بعدم ثبوت الولاية حتى في هذا الفرض النادر، ولذا استدلوا له بعدم الحاجة.
وكيف كان، فمع الحاجة الشديدة مقتضى خبري أبي خديجة وابن حنظلة ثبوتها، لأنه حينئذ من وظائف القضاة، كما أن مقتضى كونها حينئذ من الأمور الحسبية ذلك، فإن الحاكم ولي الحسبة، وأيضا مقتضى ما دل على أن النكاح بيد الولي في المال المتقدم ذلك، فإن الحاكم وليه في ذلك.
نعم، بإزاء جميع ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم (2) يدل على عدم ثبوتها له، فإن مفهومه نفي التوارث إذا كان المتولي للتزويج غير الأب، ويعضد هذا المفهوم كونه في مقام التفصيل وهو قاطع للشركة. وكذا يدل على العدم صحيح الحذاء، الدال على أنه إذا زوج الصغير غير الأب توقف التوارث بعد موت
فالأظهر ثبوت الولاية له عليه، والأحوط اشتراط الحاجة إليه، أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة.
وأما الثاني، فإن كان للصبي أب أو جد، فلا كلام ولا اشكال في عدم ولاية الحاكم على تزويجه. وإن لم يكن له أب ولا جد، فالمشهور بين الأصحاب أنه ليس للحاكم ولاية على نكاحه، بل قال الشيخ الأعظم ره أنه لا يبعد كونه اجماعيا، والظاهر أنه كذلك مع عدم الحاجة إليه، للأصل بعد عدم الدليل. إنما الكلام في ولايته مع الحاجة إليه بغير الوطء، ولا يظهر من الأصحاب افتائهم بعدم ثبوت الولاية حتى في هذا الفرض النادر، ولذا استدلوا له بعدم الحاجة.
وكيف كان، فمع الحاجة الشديدة مقتضى خبري أبي خديجة وابن حنظلة ثبوتها، لأنه حينئذ من وظائف القضاة، كما أن مقتضى كونها حينئذ من الأمور الحسبية ذلك، فإن الحاكم ولي الحسبة، وأيضا مقتضى ما دل على أن النكاح بيد الولي في المال المتقدم ذلك، فإن الحاكم وليه في ذلك.
نعم، بإزاء جميع ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم (2) يدل على عدم ثبوتها له، فإن مفهومه نفي التوارث إذا كان المتولي للتزويج غير الأب، ويعضد هذا المفهوم كونه في مقام التفصيل وهو قاطع للشركة. وكذا يدل على العدم صحيح الحذاء، الدال على أنه إذا زوج الصغير غير الأب توقف التوارث بعد موت