____________________
السلام): وإن كانت أيما. قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال (عليه السلام):
نعم (1). وأورد عليه بايرادات:
1 - ما في المسالك، قال: والرواية ضعيفة السند. وفيه: أنه لو كانت الحجية مختصة بالخبر الصحيح تم ما أفاده، ولكن لما أثبتنا في محله حجية الموثق أيضا والخبر منه فلا يتم ما أفيد.
2 - ما في المسالك أيضا، وهو قصور الدلالة لجواز كون المنفي هو قولها: وكلتك فاشهد، فإن مجرد الاشهاد غير كاف.
وفيه أولا: إن الظاهر من الخبر، سيما بقرينة السياق مع ما بعده، كون النفي راجعا إلى الحل.
وثانيا: أنه إن أريد من احتمال كون المنفي قولها: وكلتك فاشهد، ما فهمه المحقق النراقي وهو احتمال كون النفي راجعا إلى حلية التوكيل في الاشهاد خاصة دون التزويج، فيرد عليه، إن الظاهر منه بقرينة ما قبله وما بعده كون التوكيل توكيلا في التزويج دون الاشهاد خاصة. وإن أريد به ما فهمه غيره، وهو عدم كفاية الاشهاد فقط، فيرد عليه - مضافا إلى كونه خلاف الظاهر كما يظهر من ملاحظة ما بعده -:
إن الاشهاد لا بد وأن يكون مع وجود المشهود به ومعه لا محالة يكون عدم الكفاية لعدم الصحة.
3 - ما في الجواهر، وهو احتمال إرادة الكراهة من النهي، باعتبار تطرق التهمة الموجبة للفتنة ومخالفة التقية ونحو ذلك. وفيه: إن رفع اليد عن ظهور النهي في المنع وحمله على الكراهة أو الاجمال بلا قرينة لا وجه له، وما ذكر لا يصلح قرينة على ذلك كما
نعم (1). وأورد عليه بايرادات:
1 - ما في المسالك، قال: والرواية ضعيفة السند. وفيه: أنه لو كانت الحجية مختصة بالخبر الصحيح تم ما أفاده، ولكن لما أثبتنا في محله حجية الموثق أيضا والخبر منه فلا يتم ما أفيد.
2 - ما في المسالك أيضا، وهو قصور الدلالة لجواز كون المنفي هو قولها: وكلتك فاشهد، فإن مجرد الاشهاد غير كاف.
وفيه أولا: إن الظاهر من الخبر، سيما بقرينة السياق مع ما بعده، كون النفي راجعا إلى الحل.
وثانيا: أنه إن أريد من احتمال كون المنفي قولها: وكلتك فاشهد، ما فهمه المحقق النراقي وهو احتمال كون النفي راجعا إلى حلية التوكيل في الاشهاد خاصة دون التزويج، فيرد عليه، إن الظاهر منه بقرينة ما قبله وما بعده كون التوكيل توكيلا في التزويج دون الاشهاد خاصة. وإن أريد به ما فهمه غيره، وهو عدم كفاية الاشهاد فقط، فيرد عليه - مضافا إلى كونه خلاف الظاهر كما يظهر من ملاحظة ما بعده -:
إن الاشهاد لا بد وأن يكون مع وجود المشهود به ومعه لا محالة يكون عدم الكفاية لعدم الصحة.
3 - ما في الجواهر، وهو احتمال إرادة الكراهة من النهي، باعتبار تطرق التهمة الموجبة للفتنة ومخالفة التقية ونحو ذلك. وفيه: إن رفع اليد عن ظهور النهي في المنع وحمله على الكراهة أو الاجمال بلا قرينة لا وجه له، وما ذكر لا يصلح قرينة على ذلك كما