____________________
بعنوان أنه ولي الطفل ركون إليه، وهو منهي عنه. وفي كليهما نظر. أما الأول فلأن مجرد جعله أمينا ووليا كجعل شخص وكيلا ليس ركونا إليه، مع أن الملاك غير معلوم، ولعل لركون العبد مفسدة ليست في ركون المولى. وأما الثاني فلأن العقد مع الأب بعنوان أن الله تعالى جعله وليا ليس ركونا من العبد إليه، فإنه كالعقد معه بما أنه مالك أو وكيل، مع أن الظالم أخص من الفاسق، أضف إلى ذلك لكنه ما قيل من ورود الآية في سلاطين الجور، وأن المراد بالركون الدعاء لهم بالبقاء.
الثالث: آية النبأ (1). وفيه: إن قبول اخبار الفاسق حينئذ واقراره إنما يكون من جهة كونه وليا، حيث إنه من ملك شيئا ملك الاقرار به، ولا ينافي مع عدم قبوله منه عن غيره من حيث هو، والآية متضمنة للثاني، مع أن عدم قبول اخباره لا ينافي ثبوت الولاية، مع أن قبول اخباره بعد ثوبت الولاية بما أنه بلسان أنه لأبيه غير قبول اخباره عن غيره، بل هو في حكم قبول اقراره على نفسه.
ويمكن أن يستدل لعدم اعتبار العدالة بوجهين غير الاجماع.
أحدهما: الأصل، تمسك به الشيخ الأعظم ره في مقابل الاطلاق، وعليه فليس المراد به القاعدة المستفادة منه كما توهم، بل المراد به الأصل العملي، ولذا أورد عليه جمع من المتأخرين عنه - منهم المحقق النائيني ره - بأن الأصل بالعكس، لأن نفوذ نكاح شخص على آخر يتوقف على دليل، ومع عدمه فالأصل يقتضي عدم نفوذه.
ولكن الظاهر أن مراده بالأصل استصحاب عدم الردع، بعد ثبوت عدم اعتبارها عند العقلاء، وعدم ثبوت ردع من الشارع الأقدس عنه، فلا ايراد عليه.
ثانيهما: اطلاق النصوص. فالمتحصل مما ذكرناه عدم اعتبار العدالة.
الثالث: آية النبأ (1). وفيه: إن قبول اخبار الفاسق حينئذ واقراره إنما يكون من جهة كونه وليا، حيث إنه من ملك شيئا ملك الاقرار به، ولا ينافي مع عدم قبوله منه عن غيره من حيث هو، والآية متضمنة للثاني، مع أن عدم قبول اخباره لا ينافي ثبوت الولاية، مع أن قبول اخباره بعد ثوبت الولاية بما أنه بلسان أنه لأبيه غير قبول اخباره عن غيره، بل هو في حكم قبول اقراره على نفسه.
ويمكن أن يستدل لعدم اعتبار العدالة بوجهين غير الاجماع.
أحدهما: الأصل، تمسك به الشيخ الأعظم ره في مقابل الاطلاق، وعليه فليس المراد به القاعدة المستفادة منه كما توهم، بل المراد به الأصل العملي، ولذا أورد عليه جمع من المتأخرين عنه - منهم المحقق النائيني ره - بأن الأصل بالعكس، لأن نفوذ نكاح شخص على آخر يتوقف على دليل، ومع عدمه فالأصل يقتضي عدم نفوذه.
ولكن الظاهر أن مراده بالأصل استصحاب عدم الردع، بعد ثبوت عدم اعتبارها عند العقلاء، وعدم ثبوت ردع من الشارع الأقدس عنه، فلا ايراد عليه.
ثانيهما: اطلاق النصوص. فالمتحصل مما ذكرناه عدم اعتبار العدالة.