____________________
وأما الخيار بالمعني الثاني، فاستدل لعدم ثبوته له بعد البلوغ صاحب الحدائق ره بهذين الخبرين، ولكن قد مر أنهما لا ينافيان الخيار بهذا المعنى. فالأولى الاستدلال له بأصالة اللزوم، وبخبر الدعائم المتقدم، وبما تضمن أن العقد جائز على الصبي المتقدم بالتقريب المتقدم.
وعن الشيخ وبني البراج وحمزة وإدريس أن له الخيار بهذا المعنى. واستدل له بتطرق الضرر إليه من جهة اثبات المهر في ذمته والنفقة من غير ضرورة. وبصحيح محمد بن مسلم المتقدم. وبخبر بريد الكناسي: إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك، كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته (1). وبصدر صحيح الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار (2).
وفي الجميع نظر. أما الأول، فلأنه لا ضرر ينفي مع كون المهر في ذمة الأب بل وبدونه.
وأما الثاني فلاشتماله على ما يخالف الاجماع والنصوص المعتبرة من ثبوت الخيار للصغيرة، والتبعيض في حجية الخبر لو كان مشتملا على حكمين أحدهما مما لا يمكن البناء عليه، إنما يكون فيما لو كان الخبر مشتملا على جملات وكان مستجمعا لشرائط الحجية بالنسبة إلى بعضها دون بعض، لا مثل المقام الذي بين الحكمان بجملة واحدة كما لا يخفى.
وأما الثالث فلأنه - مضافا إلى ضعفه لجهالة حال بريد الكناسي، اللهم إلا أن يقال إنه في السند أحمد بن محمد بن عيسى والحسن بن محبوب وأبو أيوب الخزاز،
وعن الشيخ وبني البراج وحمزة وإدريس أن له الخيار بهذا المعنى. واستدل له بتطرق الضرر إليه من جهة اثبات المهر في ذمته والنفقة من غير ضرورة. وبصحيح محمد بن مسلم المتقدم. وبخبر بريد الكناسي: إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك، كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته (1). وبصدر صحيح الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار (2).
وفي الجميع نظر. أما الأول، فلأنه لا ضرر ينفي مع كون المهر في ذمة الأب بل وبدونه.
وأما الثاني فلاشتماله على ما يخالف الاجماع والنصوص المعتبرة من ثبوت الخيار للصغيرة، والتبعيض في حجية الخبر لو كان مشتملا على حكمين أحدهما مما لا يمكن البناء عليه، إنما يكون فيما لو كان الخبر مشتملا على جملات وكان مستجمعا لشرائط الحجية بالنسبة إلى بعضها دون بعض، لا مثل المقام الذي بين الحكمان بجملة واحدة كما لا يخفى.
وأما الثالث فلأنه - مضافا إلى ضعفه لجهالة حال بريد الكناسي، اللهم إلا أن يقال إنه في السند أحمد بن محمد بن عيسى والحسن بن محبوب وأبو أيوب الخزاز،