____________________
مع عدم حياة أبيها. وفيه: إن الشرط الذي فيه مسوق لبيان تحقق الموضوع والوصف لا مفهوم له، ولعل فائدة ذكر الوصف الرد على العامة القائلين باشتراط ولاية الجد بموت الأب.
فالحق عدم اشتراطها بتلك، لاطلاق الخبر، وأما ما في الجواهر من حمل القيد على إرادة بيان الجواز في هذه الحال فضلا عن حال موت الأب، مع تسليم كون الشرط مما له مفهوم في نفسه، فغير وجيه.
وربما يستدل على ثبوت الولاية له مع فقد الأب بوجهين آخرين:
أحدهما: الاستصحاب في بعض الأفراد. وفيه: أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام.
ثانيهما: أن الجد له ولاية المال اجماعا، فيثبت له ولاية النكاح كالأب، للخبر في تفسير من بيده عقدة النكاح، حيث عد من أفراده من يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى (1). ولصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) فيه أيضا، قال:
هو ولي أمرها (2) ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة في الجملة.
أقول: إن كان الاستدلال باطلاق هده الأدلة فمتين، وإلا فلا صراحة في شئ منها في ثبوت الولاية مع فقد الأب.
ثم إنه مع فقد الأب، هل الولاية مختصة بالجد الأدنى، أن تكون ثابتة لأبيه أيضا؟ قولان.
استدل للأول بآية (أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (3) بتقريب أنها تدل
فالحق عدم اشتراطها بتلك، لاطلاق الخبر، وأما ما في الجواهر من حمل القيد على إرادة بيان الجواز في هذه الحال فضلا عن حال موت الأب، مع تسليم كون الشرط مما له مفهوم في نفسه، فغير وجيه.
وربما يستدل على ثبوت الولاية له مع فقد الأب بوجهين آخرين:
أحدهما: الاستصحاب في بعض الأفراد. وفيه: أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام.
ثانيهما: أن الجد له ولاية المال اجماعا، فيثبت له ولاية النكاح كالأب، للخبر في تفسير من بيده عقدة النكاح، حيث عد من أفراده من يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى (1). ولصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) فيه أيضا، قال:
هو ولي أمرها (2) ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة في الجملة.
أقول: إن كان الاستدلال باطلاق هده الأدلة فمتين، وإلا فلا صراحة في شئ منها في ثبوت الولاية مع فقد الأب.
ثم إنه مع فقد الأب، هل الولاية مختصة بالجد الأدنى، أن تكون ثابتة لأبيه أيضا؟ قولان.
استدل للأول بآية (أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (3) بتقريب أنها تدل