____________________
أما الخيار بالمعني الأول، فيشهد لعدمه جملة من النصوص، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) عن الصبي يتزوج الصبية، قال (عليه السلام):
إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فالمهر على الأب (1) الحديث، فإنه كالصريح في صحة العقد وإنما لها حق الحل.
واحتمال كون المراد بالجواز الجواز التكليفي لا الوضعي بمعنى الصحة يرده ظهور الجواز في المعاملات في الوضعي، مع أن الجواز التكليفي لا يختص بما إذا كان العاقدان الأبوين.
وصحيح ابن بزيع عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليه التزويج أو الأمر إليها؟ قال (عليه السلام): يجوز عليه تزويج أبيها (2).
وصحيح محمد عن الإمام الباقر (عليه السلام) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال (عليه السلام): إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم (3) الحديث، إذ العقد قبل البلوغ لو كان فضوليا لم يكن وجه للتوارث، ونحوها غيرها.
وأما الخيار بالمعني الثاني، فما دل من النصوص المتقدم بعضها على التوارث وعلى أن التزويج جائز نافذ عليه لا ينفي الخيار، ولكن يشهد لعدم الخيار لها بهذا المعنى - مضافا إلى أنه الأصل، وإلى خبر دعائم الاسلام عن الإمام علي (عليه السلام): تزويج الآباء على البنين والبنات جائز إذا كانوا صغار أوليس لهم خيار إذا
إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فالمهر على الأب (1) الحديث، فإنه كالصريح في صحة العقد وإنما لها حق الحل.
واحتمال كون المراد بالجواز الجواز التكليفي لا الوضعي بمعنى الصحة يرده ظهور الجواز في المعاملات في الوضعي، مع أن الجواز التكليفي لا يختص بما إذا كان العاقدان الأبوين.
وصحيح ابن بزيع عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليه التزويج أو الأمر إليها؟ قال (عليه السلام): يجوز عليه تزويج أبيها (2).
وصحيح محمد عن الإمام الباقر (عليه السلام) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال (عليه السلام): إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم (3) الحديث، إذ العقد قبل البلوغ لو كان فضوليا لم يكن وجه للتوارث، ونحوها غيرها.
وأما الخيار بالمعني الثاني، فما دل من النصوص المتقدم بعضها على التوارث وعلى أن التزويج جائز نافذ عليه لا ينفي الخيار، ولكن يشهد لعدم الخيار لها بهذا المعنى - مضافا إلى أنه الأصل، وإلى خبر دعائم الاسلام عن الإمام علي (عليه السلام): تزويج الآباء على البنين والبنات جائز إذا كانوا صغار أوليس لهم خيار إذا