____________________
بغير سورة الجمعة متعمدا قال (عليه السلام): لا بأس (1).
وخبره الآخر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجمعة في السفر ما اقرأ فيهما؟ قال (عليه السلام): اقرأ فيهم بقل هو الله أحد (2). ونحوهما غيرهما.
ويشهد لهذا الجمع مضافا إلى أنه جمع عرفي مرفوع. حريز وربعي عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك (3).
فإن قلت: إن جملة نصوص المقام صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في صلاة الجمعة: لا بأس بأن تقرأ فيهما بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا وهو (4) أخص من كلتا الطائفتين، وبمنطوقه، يقيد ما دل على الوجوب بغير صورة الاستعجال، وبمفهومه يقيد ما دل على عدم الوجوب بصورة الاستعجال.
قلت: إن صحيح ابن يقطين يأبى عن هذا الحمل لأن السؤال فيه إنما يكون عن ترك الجمعة متعمدا أي من غير عذر، فلا يصح حمل الجواب على غير هذا المورد، مع أنه لعدم القائل بهذا التفصيل لا يعتمد عليه، مع اختصاصه بصلاة الجمعة فتأمل.
وأما عصر يوم الجمعة فيشهد لاستحبابها فيها: مرفوع حريز المتقدم، وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) - في حديث -: اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين،
وخبره الآخر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجمعة في السفر ما اقرأ فيهما؟ قال (عليه السلام): اقرأ فيهم بقل هو الله أحد (2). ونحوهما غيرهما.
ويشهد لهذا الجمع مضافا إلى أنه جمع عرفي مرفوع. حريز وربعي عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك وفي صلاة العصر مثل ذلك (3).
فإن قلت: إن جملة نصوص المقام صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في صلاة الجمعة: لا بأس بأن تقرأ فيهما بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا وهو (4) أخص من كلتا الطائفتين، وبمنطوقه، يقيد ما دل على الوجوب بغير صورة الاستعجال، وبمفهومه يقيد ما دل على عدم الوجوب بصورة الاستعجال.
قلت: إن صحيح ابن يقطين يأبى عن هذا الحمل لأن السؤال فيه إنما يكون عن ترك الجمعة متعمدا أي من غير عذر، فلا يصح حمل الجواب على غير هذا المورد، مع أنه لعدم القائل بهذا التفصيل لا يعتمد عليه، مع اختصاصه بصلاة الجمعة فتأمل.
وأما عصر يوم الجمعة فيشهد لاستحبابها فيها: مرفوع حريز المتقدم، وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) - في حديث -: اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين،