____________________
بلا خلاف ظاهر، وعن الحدائق نسبته إلى الأصحاب، وعن الرياض: نفي الخلاف فيه إلا عن بعض المتأخرين.
واستدل له: بأنه يلزم من قراءته فوت الصلاة وتركها عمدا وهو حرام، وبخبر سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ في الفجر شيئا من ال حم (1). بدعوى أن الظاهر كون النهي لفوت الوقت، وبخبره الآخر عن عامر بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قرأ شيئا من ال حم في صلاة الفجر فاته الوقت (2).
وفي الجميع نظر: أما الأول فلأنه يتوقف على اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده وهو خلاف التحقيق، وأما الخبران: فلأن ظاهرهما بقرينة افضاء متعلق النهي إلى ترك الواجب هو التحريم المقدمي العرضي فلا يكون تحريما حقيقيا.
ثم إنه نسب إلى المشهور بطلان الصلاة بقراءته، واستدل له بالخبرين المتقدمين بدعوى أن ظاهرهما إما الارشاد إلى المانعية أو الحرمة، وعلى كلا الفرضين يستفاد البطلان منهما، أما على الأول: فواضح، وأما على الثاني: فلأن الكلام المحرم ولو كان ذاتا من أجزاء الصلاة موجب للبطلان.
وفيه: ما تقدم من ظهورهما في التحريم المقدمي، وبأنه مكلف بالسورة القصيرة فلو أتى بها أيضا لزم القران المبطل وإلا لزم نقص الجزء المبطل.
وفيه: أن التكليف الفعلي وإن اختص بالقصيرة ولكن حيث إن الطويلة يكون فيها الملاك فلو أتى بها بداعي الملاك واقتصر عليها لم تلزم النقيصة، وبأن السورة الطويلة ليست جزء لعدم امكان التكليف بفعل لا يسعه الوقت، فالاتيان بها زيادة
واستدل له: بأنه يلزم من قراءته فوت الصلاة وتركها عمدا وهو حرام، وبخبر سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تقرأ في الفجر شيئا من ال حم (1). بدعوى أن الظاهر كون النهي لفوت الوقت، وبخبره الآخر عن عامر بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من قرأ شيئا من ال حم في صلاة الفجر فاته الوقت (2).
وفي الجميع نظر: أما الأول فلأنه يتوقف على اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده وهو خلاف التحقيق، وأما الخبران: فلأن ظاهرهما بقرينة افضاء متعلق النهي إلى ترك الواجب هو التحريم المقدمي العرضي فلا يكون تحريما حقيقيا.
ثم إنه نسب إلى المشهور بطلان الصلاة بقراءته، واستدل له بالخبرين المتقدمين بدعوى أن ظاهرهما إما الارشاد إلى المانعية أو الحرمة، وعلى كلا الفرضين يستفاد البطلان منهما، أما على الأول: فواضح، وأما على الثاني: فلأن الكلام المحرم ولو كان ذاتا من أجزاء الصلاة موجب للبطلان.
وفيه: ما تقدم من ظهورهما في التحريم المقدمي، وبأنه مكلف بالسورة القصيرة فلو أتى بها أيضا لزم القران المبطل وإلا لزم نقص الجزء المبطل.
وفيه: أن التكليف الفعلي وإن اختص بالقصيرة ولكن حيث إن الطويلة يكون فيها الملاك فلو أتى بها بداعي الملاك واقتصر عليها لم تلزم النقيصة، وبأن السورة الطويلة ليست جزء لعدم امكان التكليف بفعل لا يسعه الوقت، فالاتيان بها زيادة