____________________
والمغرب سواء، وأما الغداة فأطول، فأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحيها ونحوهما، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله والهيكم التكاثر ونحوهما، وأما الغدا فعم يتسائلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الانسان حين من الدهر (1) وقريب منه صحيح عيسى القمي أو حسنه (2). وما تضمناه هو المحكي عن جماعة من الأساطين كالمحقق والشهيد وغيرهما. هذا في غير الجمعة وليلتها.
(و) أما فيهما فيستحب (قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها) أما الجمعة والظهر فقد قيل بوجوب السورتين فيهما، واستدل له بمصحح الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال (عليه السلام): نعم، وقال: اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة (3).
وصحيح ابن مسلم المتقدم، وصحيح منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام):
ليس في القراءة شئ موقت إلا الجمعة والمنافقين (4).
وصحيح عمر بن يزيد - أو حسنه - قال أبو عبد الله (عليه السلام): من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر (5). ونحوها غيرها.
وفيه: أنه وإن كان ظهور هذه النصوص في الوجوب لا ينكر إلا أنه لا بد من صرفها عن ظاهرها وحملها على الاستحباب بقرينة ما هو صريح في الجواز كصحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة
(و) أما فيهما فيستحب (قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها) أما الجمعة والظهر فقد قيل بوجوب السورتين فيهما، واستدل له بمصحح الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال (عليه السلام): نعم، وقال: اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة (3).
وصحيح ابن مسلم المتقدم، وصحيح منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام):
ليس في القراءة شئ موقت إلا الجمعة والمنافقين (4).
وصحيح عمر بن يزيد - أو حسنه - قال أبو عبد الله (عليه السلام): من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر (5). ونحوها غيرها.
وفيه: أنه وإن كان ظهور هذه النصوص في الوجوب لا ينكر إلا أنه لا بد من صرفها عن ظاهرها وحملها على الاستحباب بقرينة ما هو صريح في الجواز كصحيح علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة