____________________
المحققين: أنه يؤخر السجود إلى ما بعد الفراغ، وقيل: يجمع بين الايماء في الأثناء والسجود بعد الفراغ.
والأقوى هو الأول: لخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك أو شيئا من العزائم وفرغ من صلاته ولم يسجد فأوم إيماء (1). ونحوه مضمر سماعة.
وخبر ابن جعفر: عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ انسان السجدة كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يومئ برأسه، قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيقرأ آخر السجدة فقال (عليه السلام): يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء (2).
وهذه النصوص وإن اختصت بالسمع إلا أنه يتعدى إلى غيره ما عدا القراءة العمدية التي عرفت حكمها، إذ يستفاد من هذه الأخبار أن من جملة موارد الاضطرار التي يجب فيها الايماء بدلا عن السجود مورد السماع لأجل أن وجوب السجود فوري واتمام الصلاة أهم، فيتعدى عنه إلى ما يماثله.
وعن العلامة الطباطبائي الاشكال فيه، بأن مقتضى بدلية الايماء للسجود كونه بحكمه في ابطال زيادته.
وفيه: مضافا إلى أن في مبدله نقول بالابطال لأجل النص تعبدا، وحيث إنه مختص به فلا يتعدى عنه، أنه مع دلالة النصوص على جوازه، وعدم ابطاله لا يعتنى بمثل هذه الوجوه، مع أن احتمال كون الحكمة في تشريعه هو الفرار عن محذور زيادة السجدة قوي فكيف يوجب الوقوع فيه؟
والأقوى هو الأول: لخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك أو شيئا من العزائم وفرغ من صلاته ولم يسجد فأوم إيماء (1). ونحوه مضمر سماعة.
وخبر ابن جعفر: عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ انسان السجدة كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يومئ برأسه، قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيقرأ آخر السجدة فقال (عليه السلام): يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء (2).
وهذه النصوص وإن اختصت بالسمع إلا أنه يتعدى إلى غيره ما عدا القراءة العمدية التي عرفت حكمها، إذ يستفاد من هذه الأخبار أن من جملة موارد الاضطرار التي يجب فيها الايماء بدلا عن السجود مورد السماع لأجل أن وجوب السجود فوري واتمام الصلاة أهم، فيتعدى عنه إلى ما يماثله.
وعن العلامة الطباطبائي الاشكال فيه، بأن مقتضى بدلية الايماء للسجود كونه بحكمه في ابطال زيادته.
وفيه: مضافا إلى أن في مبدله نقول بالابطال لأجل النص تعبدا، وحيث إنه مختص به فلا يتعدى عنه، أنه مع دلالة النصوص على جوازه، وعدم ابطاله لا يعتنى بمثل هذه الوجوه، مع أن احتمال كون الحكمة في تشريعه هو الفرار عن محذور زيادة السجدة قوي فكيف يوجب الوقوع فيه؟