____________________
واطلاق السورة على كل واحدة منها في خبر المفضل عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحي وألم نشرح وألم تر كيف ولإيلاف (1). إنما يكون باعتبار تعددها صورة لا حقيقة لأنه الذي يقتضيه الجمع بينه وبين النصوص المتقدمة.
وأما صحيح الشحام الآخر: صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) فقرأ في الأولى الضحى وفي الثانية ألم نشرح (2). وخبر داود الرقي المنقول عن الخرائج والجرائح قال:
فلما طلع الفجر قام - يعني الصادق (عليه السلام) - فأذن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أول ركعة بالحمد والضحى وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحد ثم قنت (3) فمضافا إلى ضعف سند الثاني، هما لا ينافيان ما تقدم بل يؤيدان ما اخترناه من جواز التبعيض وعدم وجوب السورة الكاملة.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المحقق في المعتبر وجماعة من من تأخر عنه من أنه لقائل أن يقول لا نسلم أنهما سورة واحدة وإن لزم قراءتهما في ركعة واحدة.
ثم إن الأقوى عدم الفصل بينهما بالبسملة كما هو المنسوب إلى الأكثر، وعن التهذيب: عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة، ويشهد له مضافا إلى الأصل إذ بعد ثبوت كونهما سورة واحدة الشك في وجوب البسملة بينهما مورد لأصالة البراءة: المرسل المحكي عن مجمع البيان المتقدم، فما عن جماعة من لزوم قراءتها بينهما ضعيف، والاستدلال له بأصالة الاحتياط للشك في قراءة السورة بتركها وبثبوتها في المصاحف أضعف، أما أصالة الاحتياط فقد عرفت أن المورد مورد لأصالة البراءة، وأما ثبوتها في المصاحف فهو أعم من الجزئية، إذ اثباتها فيها لعله يكون ناشئا عن اعتقاد أن كل
وأما صحيح الشحام الآخر: صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) فقرأ في الأولى الضحى وفي الثانية ألم نشرح (2). وخبر داود الرقي المنقول عن الخرائج والجرائح قال:
فلما طلع الفجر قام - يعني الصادق (عليه السلام) - فأذن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أول ركعة بالحمد والضحى وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحد ثم قنت (3) فمضافا إلى ضعف سند الثاني، هما لا ينافيان ما تقدم بل يؤيدان ما اخترناه من جواز التبعيض وعدم وجوب السورة الكاملة.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المحقق في المعتبر وجماعة من من تأخر عنه من أنه لقائل أن يقول لا نسلم أنهما سورة واحدة وإن لزم قراءتهما في ركعة واحدة.
ثم إن الأقوى عدم الفصل بينهما بالبسملة كما هو المنسوب إلى الأكثر، وعن التهذيب: عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة، ويشهد له مضافا إلى الأصل إذ بعد ثبوت كونهما سورة واحدة الشك في وجوب البسملة بينهما مورد لأصالة البراءة: المرسل المحكي عن مجمع البيان المتقدم، فما عن جماعة من لزوم قراءتها بينهما ضعيف، والاستدلال له بأصالة الاحتياط للشك في قراءة السورة بتركها وبثبوتها في المصاحف أضعف، أما أصالة الاحتياط فقد عرفت أن المورد مورد لأصالة البراءة، وأما ثبوتها في المصاحف فهو أعم من الجزئية، إذ اثباتها فيها لعله يكون ناشئا عن اعتقاد أن كل