____________________
أقول: إن الجمع بين هذه الطوائف يقتضي حمل نصوص أفضلية التسبيح على المأموم، ونصوص أفضلية القراءة، على الإمام، ونصوص المساواة على المنفرد بشهادة جملة من النصوص: كصحيح معاوية بن عمار: سألت أبا عبد الله عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال (عليه السلام): الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح (1).
وصحيح منصور عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (2).
وقريب منهما صحيحها زرارة وجميل.
وظاهرها وإن كان تعين الفاتحة على الإمام، إلا أنها تحمل على الفضل للروايات الصريحة في عدم التعين كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه قال: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قلت: فما أقول فيهما؟ قال (عليه السلام): إن كنت إماما فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، ثم تكبر وتركع (3) المحمول على نفي وجوبها الثابت في الأوليين، أو نفي كونها من حيث إنها قراءة معتبرة فيهما، وإن جاز الاتيان بها من حيث إنها ذكر ودعاء كما يشهد به صحيح ابن زرارة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال: تسبح وتستغفر وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء (4) كما أن ظهورها في تعين التسبيح لا بد وأن ترفع اليد عنه للأخبار المتضمنة لا فضلية التسبيح الدالة على جواز تركه والاتيان بالقراءة.
وصحيح منصور عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (2).
وقريب منهما صحيحها زرارة وجميل.
وظاهرها وإن كان تعين الفاتحة على الإمام، إلا أنها تحمل على الفضل للروايات الصريحة في عدم التعين كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه قال: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قلت: فما أقول فيهما؟ قال (عليه السلام): إن كنت إماما فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات، ثم تكبر وتركع (3) المحمول على نفي وجوبها الثابت في الأوليين، أو نفي كونها من حيث إنها قراءة معتبرة فيهما، وإن جاز الاتيان بها من حيث إنها ذكر ودعاء كما يشهد به صحيح ابن زرارة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال: تسبح وتستغفر وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء (4) كما أن ظهورها في تعين التسبيح لا بد وأن ترفع اليد عنه للأخبار المتضمنة لا فضلية التسبيح الدالة على جواز تركه والاتيان بالقراءة.