____________________
وصحيح علي بن جعفر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤمر برجال إلى النار - إلى أن قال - فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير الله فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم له (1). ونحوها غيرها.
ودلالة هذه النصوص على الحرمة كدلالة بعضها على البطلان لا تنكر، وحيث إن من لوازم الحرمة البطلان كما حققناه في محله، فدعوى دلالتها بأجمعها على البطلان في محلها.
ثم إن الرياء في العمل على أنحاء: أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرد إرائة الناس، وبطلان العبادة في هذه الصورة لا يحتاج إلى بيان.
الثاني: أن يكون دعيه إلى العمل القربة والرياء، وبطلان عبادة المرائي في هذه الصورة أيضا هو الأقوى، من غير فرق بين ما لو كانا مستقلين في الداعوية، وما لو كانا معا ومنضما داعيا، وما لو كان أحدهما مستقلا والآخر تبعا للنصوص المتقدمة، إذ يصدق في جميع الصور الأربع حتى فيما كان الرياء تبعا لإرادة الطاعة أنه أدخل في عمله رضي أحد من الناس، فتكون مشمولة لصحيح حمران وزرارة.
الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الرياء، فلا ريب في بطلانه، وأما بطلان المركب به فلا شبهة فيه مع الاكتفاء به، وكان من الأجزاء الواجبة وإن تداركه، ففيه وجوه وأقوال: أقواها أن يقال إنه إن كان ذلك الجزء من الأقوال يبطل المركب أيضا:
لأنه إن قصد بما أتى به رياءا الجزئية فيصدق أنه زاد في صلاته، فيشمله ما دل على أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
وما ذكره بعض المحققين ره من عدم صدق الزيادة بتدارك الجزء الذي وقع باطلا بعد رفع اليد عنه، مع أنه لا دليل على ابطال مطلق الزيادة خصوصا في مثل
ودلالة هذه النصوص على الحرمة كدلالة بعضها على البطلان لا تنكر، وحيث إن من لوازم الحرمة البطلان كما حققناه في محله، فدعوى دلالتها بأجمعها على البطلان في محلها.
ثم إن الرياء في العمل على أنحاء: أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرد إرائة الناس، وبطلان العبادة في هذه الصورة لا يحتاج إلى بيان.
الثاني: أن يكون دعيه إلى العمل القربة والرياء، وبطلان عبادة المرائي في هذه الصورة أيضا هو الأقوى، من غير فرق بين ما لو كانا مستقلين في الداعوية، وما لو كانا معا ومنضما داعيا، وما لو كان أحدهما مستقلا والآخر تبعا للنصوص المتقدمة، إذ يصدق في جميع الصور الأربع حتى فيما كان الرياء تبعا لإرادة الطاعة أنه أدخل في عمله رضي أحد من الناس، فتكون مشمولة لصحيح حمران وزرارة.
الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الرياء، فلا ريب في بطلانه، وأما بطلان المركب به فلا شبهة فيه مع الاكتفاء به، وكان من الأجزاء الواجبة وإن تداركه، ففيه وجوه وأقوال: أقواها أن يقال إنه إن كان ذلك الجزء من الأقوال يبطل المركب أيضا:
لأنه إن قصد بما أتى به رياءا الجزئية فيصدق أنه زاد في صلاته، فيشمله ما دل على أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة.
وما ذكره بعض المحققين ره من عدم صدق الزيادة بتدارك الجزء الذي وقع باطلا بعد رفع اليد عنه، مع أنه لا دليل على ابطال مطلق الزيادة خصوصا في مثل