الثانية، فإن ركعها مضى في صلاته، فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه أن لا يقطع صلاته، وأما قبله فلا بد من قطعها مع وجود الماء (إلى أن قال):
واحتج ابن الجنيد: بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم - في الصحيح - قال:
قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى (فيتيمم ويصلي، خ ل) ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما أو يتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنه دخلها (دخلهما، خ ل) وهو على طهر بتيمم (تيمم، خ ل) قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة فأصاب الماء؟ قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 435 - 436).
مسألة 2: متعمد الجنابة إذا خشي على نفسه بالتلف (التلف، خ ل) باستعمال الماء تيمم وصلى (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولا اختار لأحد أن يتلذذ بالجماع اتكالا على التيمم من غير جنابة أصابته، فإن احتلم أجزأءه.
وهو يشعر بعدم الاجزاء واختار ابن إدريس عدم الإعادة وهو الوجه عندي... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 437).
مسألة 3: قال الشيخ رحمه الله: من منعه الزحام يوم الجمعة عن الخروج لإعادته (لإعادة، خ ل) الطهارة التي نقضها تيمم وصلى، فإذا خرج من المسجد توضأ وأعاد الصلاة:
وقال ابن الجنيد: وممن يحال عن الماء من لا يجزيه إلا الإعادة كمن كان في المسجد على غير طهور أو كان طاهرا فنام فلم يمكنه الخروج ولا يقدر على ما يتطهر به... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 439).