ذلك، والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب. (المختلف: ج 1 ص 388).
مسألة 2: يجب في غسل الكافور مزج الماء بأقل ما يطلق عليه اسم الكافور، وكذا يجب تحنيطه لكن أبلغ المستحب وزن ثلاثة عشر درهما وثلث، وهل ذلك كله للحنوط أو بعضه للغسل، وبعضه للحنوط؟ قال علي بن بابويه بالأول لأنه قال:
إذا فرغت من كفنه فحنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث.
وبه قال أبو الصلاح، وهو قول المفيد، وسلار، وابن البراج إلا أنه قال في التهذيب: وزن ثلاثة عشر درهما ونصف وهو غريب والظاهر من كلام الشيخ يعطي ما قال ابن بابويه، وكذا ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 390).
مسألة 3: قال الشيخ: يحشو القطن في دبره، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: فإذا غسل حشا القبل والدبر من المرأة والرجل بالقطن والذريرة بمقدار ما يأمن معه نزول شئ من الجوف... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 397 - 398).
مسألة 4: المرأة أولى بغسل المرأة إلا أن يكون لها زوج فيكون هو أولى، فإن فقد الزوج قال ابن الجنيد: فالجد ثم الأب، ثم الولد، ثم الأقرب فالأقرب، (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأن الأب له الولاية على الولد، والجد هنا أب للأب، والجواب: أن أولوية الميراث تعطي مطلق الأولوية فتندرج تحت الحديث، (المختلف: ج 1 ص 400 - 401).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: لو أقام الرجل امرأة كتابية بغسل فرج ذات رحمه فقط وتولى هو غسل بدنها من وراء الثياب وكذا المرأة تقيم معها كتابيا يغسل فرج زوجها ثم تعزل وتغسل هي باقي بدنه كان أحوط.
ولم يعتبر باقي فقهائنا (أصحابنا، خ ل) ذلك، بل جعلوا ذات المحرم هو المتولي للغسل... إلى آخره. (المختلف: ج 1 ص 401).
مسألة 6: قال الشيخ: الشهيد يدفن بثيابه ولا يغسل ويدفن معه جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ينزع عنه الجلود، والحديد المفرد والمنسوج مع غيره،